• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من اركان وعناصر جرم سرقه السيارة هو ركن الاعتداء على ملكيتها ونية التصرف بها من قبل الذي أخذها كتصرف المالك لها

لا تقوم جناية الشروع بسرقة السيارة إلا بثبوت الاعتداء على ملكيتها مقروناً بقصد التصرف بها على أنها مملوكة للفاعل، ولا يكفي مجرد أخذها أو تحريكها ما لم يثبت قصد التملك أو الاستيلاء عليها كمالك.

نص الاجتهاد

ان من اركان وعناصر جرم سرقه السيارة هو ركن الاعتداء على ملكيتها ونية التصرف بها من قبل الذي أخذها كتصرف المالك لها المناقشة: اسباب الطعن – لم ترد المحكمة على طلب الشفقة والرحمة – إسقاط الحق الشخصي يؤثر على العقوبة – أركان الجرم غير متوافرة وخاصة القصد الجرمي وهل كان الطاعن ينوي سرقة السيارة ام استعمالها – أقوال الشاهد ميساء متناقضة وكذلك مضمون الضبط ولم يتم رفع البصمات – ان الاعتراف الاولي جاء نتيجة الضرب والتعذيب وقد تراجع عن أقواله أمام القضاءفي القانونحيث تبين أن محكمة الجنايات بريف دمشق قد حكمت بتجريم المتهم أحمد المصري بجناية الشروع بسرقة سيارة وفق المادتين 625 مكرر و 200 ع. عام وذلك استنادا على ماتبين للمحكمة مصدرة الحكم بأن المدعية ميساء خير قد ادعت بأنها كانت قد ركبت سيارتها الهونداي أمام منزل جارتها في بلدة قرى الأسد وعندما خرجت لم تجدها ثم عثر عليها على بعد مائة متر متوقفة ومصابة بعدة اضرار مادية وبالتحقيق الأولي اعترف الطاعن أنه كان مع الحدث أحمد الذي استطاع فتح باب سيارة الشاكية بواسطة مفتاح دراجته النارية ثم ركب الحدث خلف المقود وقام هو بدفع السيارة من الخلف وعلى بعد مائة متر قفل المقود وانحرفت السيارة فاصطدمت مؤخرتها بحذر احد الفلل ثم تركاها وغادروا وقضائيا أنكر الطاعن الجرم المسند إليه وبعد المحاكمة الوجاهية صدر بحقه الحكم المذكور أعلاهوحيث أنه لو ثبت اقدام الطاعن مع الحدث على اخذ سيارة الشاهدة ميساء بعد دفشها لمسافة مائة متر فاعتبرت المحكمة أن ذلك يشكل جرم الشروع بسرقة سيارة وحيث أن من أركان وعناصر جرم سرقة السيارة هو ركن الاعتداء على ملكيتها ونية التصرف بها من قبل الذي أخذها كتصرف المالك لهالذلك فقد تبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبحث في مدى توافر أركان الجرم بحق الطاعن ولم تأخذ بعين الاعتبار واقعة ما حصل فعلا وهل يتم سرقة السيارة وحيازتها عن طريق دفشها فقط دون قيادتها وهل كان قصد الطاعن وفي نيته سرقتها والتصرف بها كمالك. تم ام لالذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور في التعليل والبيان وتنال منه أسباب الطعن المثارة الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم اصولالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه