• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التقادم لايسري على عقوبة التجريد المدني التي تنفذ ويبدأ تنفيذها بمجرد النطق

لا يسرى التقادم على العقوبة التي يبدأ تنفيذها بمجرد النطق بها، وعلى الأخص عقوبة التجريد المدني، لأن سريانها قائم ابتداءً من صدور الحكم وليس من تاريخ لاحق للتنفيذ.

نص الاجتهاد

ان التقادم لايسري على عقوبة التجريد المدني التي تنفذ ويبدأ تنفيذها بمجرد النطق بها المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن النيابة العامة – المحكمة غير مختصة بالنظر بالاعتراض وغير مختصة في احتساب المدة كونها منفذةفي القانونحيث تبين أن محكمة ج في حلب قد قررت قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ورفع عقوبة الحجر والتجريد المدني المحكوم بها في الحكم رقم 62/460 تاریخ 23/3/994 الصادر عن محكمة بحلب لجهة المطعون ضده اسماعيل البشار تبعا لتنفيذها وذلك في القيود المدنية والمالية دون السجل العدلي وحيث أن قرارات دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يتم الاعتراض عليها أمام محكمة الموضوع التي صدر عنها الحكم موضوع بالتنفيذ.مما يوجب رد طعن النيابة العامة لهذه الناحية اصولاوحيث أنه بالنسبة لتدبير وعقوبة الحجر فانها تنتهي بانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية. وكذلك الأمر بالنسبة لتدبير التجريد المدني فإن المحكمة قد عللت قرارها وفقا للأصول والقانون طالما أن عقوبة التجريد المدني تبدأ من تاريخ انبرام الحكم وان التقادم لا يسري على عقوبة التجريد المدني التي تنفذ ويبدأ تنفيذها بمجرد النطق بها وعلى هذا فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه