يُعدّ التسلق متحققاً كلما تجاوز الفاعل مانعاً مادياً أعدّه صاحب المكان لصدّ الدخول أو الخروج دون كسره، سواء كان ذلك من الخارج أو الداخل، وباستعمال وسيلة كالسلم أو القفز أو التسلل؛ فإذا استُعمل هذا الأسلوب في ارتكاب السرقة ثبت ظرف التوصيف المشدد.
التسلق هو تخطي العقبة التي يضعها صاحب المكان لتعترض طريق من يحاول الدخول اليه دون تحطيمها ويمكن أن يكون التسلق خارجيا ويفترض تخطي السور الخارجي للمكان الذي ارتكبت السرقة فيه وذلك باستعمال سلم أو الاستعانة بجبل أو التسلل بالقفز ويمكن أن يكون داخليا ويقع في الغالب على الحوائط الداخلية مغادر مكان السرقة عن طريق القفز على سور الحديقة الملحقة يجعل من أركان جرم السرقة الموصوفة متوفرة في الفعل المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون 2 – الاتهام بجرم السرقة الموصوفة هو اتهام باطل وعلى فرض ثبوته هو مجرد جنحة عادية 3 – المحكمة تأخذ بأقوال الطاعن ودفوعه والقرار مبنية على الشكفي القانونحيث أن القرار الطعين قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وتحقق من توافر أركان الجرم القانونية والأدلة التي ترجح الاتهام ولا سيما اعترافات الطاعن الواضحة والصريحة ومصادة جهاز اللابتوب المسروق حيث اعترف بدخوله الى الروضة وسرقة اللابتوب ثم غادر المكان متسلقا على الجدار الخلفي للروضة والقفز من سور الحديقة والتسلق هو تخطي العقبة التي يضعها صاحب المكان لتعترض طريق من يحاول الدخول اليه دون تحطيمها ويمكن أن يكون التسلق خارجيا ويفترض تخطي السور الخارجي للمكان الذي ارتكبت السرقة فيه وذلك باستعمال سلم أو الاستعانة بجبل أو التسلل بالقفز ويمكن أن يكون داخليا ويقع في الغالب على الحوائط الداخلية وحيث أن الطاعن قد غادر المكان الذي سرق منه عن طريق القفز على سور الحديقة الملحقة بالروضة التي سرق منها مما يجعل من أركان جرم السرقة الموصوفة متوفرة في فعل المطاعن والأدلة كافية الترجيح الاتهام وفق التحقيقات الجارية في القضية وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء جامعة موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين ردها لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينة العامة إعادة الملف لمرجعه لايداعه مرجعه القضائي المختص بالنظر في القضية