لا يجوز التوسع في تفسير النائبة لتشمل الحوادث الفردية، وإنما تنصرف إلى الوقائع العامة التي تُلهي مجموعة كبيرة من المواطنين عن حماية أموالهم، كالحرب والاضطرابات والعصيان والحريق ونحوها، ويشترط لتشديد العقوبة قيام صلة واضحة بين الظرف الاستثنائي ووقوع السرقة.
إن مفهوم النائبة في المادة 627 عقبات يعني تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم إن تشديد عقوبة السارق في حالة النائبة بسبب نذالته واستفادته من الكوارث والنوائب الناجمة عن الاضطرابات والعصيان والحرب والحريق ليس إلا ولا يجوز التوسع في تفسير النوائب ليشمل الحوادث الفردية المناقشة: اسباب الطعن1 – لا توجد قضبان حديدية مصادرة مع الموكل ولا يوجد اي ماده مسروقه .2 – لقد تراجع الموكل عن اقواله الأولية أمام الأمن والاجتهاد مستقر على انه في القضايا الجنائية لا يشكل الاعتراف دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب صاحبه للجرم اذا رجع عنه أمام القضاء.3 – الموكل كان ذاهب للعمل في ورشة بناء في منطقة الزهراء الأمنه وهو يعمل في مجال البناء.4 – لا يوجد ادعاء بالسرقة ولا يوجد مدعي شخصي ولا يعقل أن يقوم الناس بمحاولة السرقة في وضح النهار وخصوصا في المنطقة المكشوفة والقريبة من حاجز الأمن. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الشروع التام بالسرقة اثناء النوائب وفق احكام المادة 227 بدلالة 200 عقوبات عام.وحيث أن مفهوم النائبة في المادة 627 عقوبات يعني تعرض مجموعه كبيره من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم وان المشرع انما قصد تشديد عقوبة السارق بسبب نذالته واستفادته من الكوارث والنوائب الناجمة عن الاضطرابات والعصيان والحرب والحريق والنوائب ليس الا وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم اساس 188 قرار 176 العام 1955 وبالتالي لا يجوز التوسع بحيث يشمل الحوادث الفردية .وحيث انه ولئن كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسالة واقع الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير ومستندا الى ماله اصله في ملف الدعوى.وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش أركان جرم السرقة اثناء النوائب على ضوء الوقائع والتحقيقات الجارية بالملف وظروف وملابسات الحادثة مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان وسبق الأوان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه .اعادة التامين لمسلفه.اعادة الملف الى مرجعه.