• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاهل المحكمة لنص القانون بصورة سليمة يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم سيما وأن مدعية المخاصمة قد أشارت الى ذلك في لائحة الطعن اجتهاد

إذا أغفلت المحكمة دفعاً جوهرياً مثاراً في الطعن، أو أخطأت في تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق على وجهٍ مؤثر في النتيجة، جاز عدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى كان الخطأ واضح الأثر في الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

تجاهل المحكمة لنص القانون بصورة سليمة يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم سيما وأن مدعية المخاصمة قد أشارت الى ذلك في لائحة الطعن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن التفات المحكمة المشكو منها عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض إليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وكذلك فان عدم تطبيق النص القانوني بشكل صحيح في المحكمة يوقعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالغش والغدر والتدليس المتمثل في تجريم المدعية بالمخاصمة بشكل يخالف ما شرعه الدستور والقانون كون المحكمة لم تراع أحكام المادة 398/4 والتي توجب التخفيف الحكم الى النص كون المدعية لم تحلف اليمين القانونية وهذا على فرض أن فعل المدعية بالمخاصمة يشكل بهم الشهادة الزور 2ـخروج الهيئة الصادرة عن التطبيق القانوني السليم والخروج عن الحياد كون الشهادة لم يسبقها يمين وهي لا تعتبر شهادة وتكون باطلة كون الشهادة لا تؤدي الا بعد اليمين والمدعية أجابت على قدر السؤال 3ـلابد أن جريمة الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصحيحة والطرف بينهما والادلة على ذلك وأن ذلك يعتبر خطأ مهني جسيم 4ـالهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الموضوع لم تعمل على تبديل الوصف الجرمي الذي أقامته النيابة العامة بحق مدعية المخاصمة للجرم وخلصت الى الحكم بحق مدعية المخاصمة بجرم إعطاء بيان كاذب دون مناقشة أو تعليق حيث قامت محكمة الدرجة الاولى بتبديل الوصف الجرمي لمدعية المخاصمة الى حكم المادة 452 و 4445 وهذا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم في الشكللما كانت قد سبق لهيئة غرفة المخاصمة أن قبلت الدعوى شكلاً مما يستدعي عدم البحث بالشكل ولما كانت المدعية بالمخاصمة عواطف تهدف من دعواها هذه الى إبطال القرار 1800 تاريخ 21/12/2015 أساس 7159 لعام 2015 بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة دعوى المخاصمة ولما كانت ضده الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصلية التي تشير الى أنه وفي عام 2013 تقدمت الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة ضرار ومازن موصلي باستدعاء دعواها ضد المدعى عليها مدعية المخاصمة المتضمنة أنه سبق وتقدمت المدعى عليها بإعطاء بيان كاذب أمام هيئة الكشف القضائية في الدعوى المدعية حيث ادعت في العقار رقم 1257/4 مهاجرين مشغول من قبل مالكته رنا الشامي في حين أن الحقيقة هي أن الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة هي التي تشغل ذلك العقار مما سبب لضرر بالجهة المدعية وذلك باطلاعها من العقار دون وجه حق :وكانت النيابة العامة قد حركت دعوى الحق العام الجهة المدعى عليها مدعية المخاصمة بجرم إعطاء شهادة كاذبة وفق أحكام المادة 44398 حيث أصدرت محكمة بداية الجزاء بدمشق قرارها رقم 125/545 تاريخ 30/9/2014 المتضمن حبس المدعى عليها مدعية المخاصمة مدة ثلاثة أشهر لارتكابها جرم إعطاء بيان كاذب وفق أحكام المادة 44398 وصدقت ذلك محكمة الاستئناف يوجب قرارها رقم 1365/595 تاريخ 30/9/2015 مما استدعي الطعن به من قبل المدعية بالمخاصمة وقد أصدرت الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة هذه والمتضمن رد الطعن موضوعاً ولما كان قد تبين من خلال الوقائع المطروحة وملف الدعوى أن مدعية المخاصمة كانت قد اعطت بيان لهيئة الكشف المدعية اثناء ولوج هيئة الكشف الى وقوع العقار وبعد سؤالها قبل الهيئة أفادت أن المدعية المدعى عليها بالمخاصمة لا تشغل العقار موضوع الدعوى ومن حيث أن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض لم تحسن تطبيق أحكام المادة 398/404 بحسبان أن مدعية المخاصمة لم تحلف اليمين أمام هيئة الكشف وكان يتعين على محكمة الموضوع تطبيق أحكام المادة 395/4 والتي توصي تخفيف العقوبة الى النصف وهذا بموجب نص القانون بالمادة المذكورة وبما أن تجاهل المحكمة لنص القانون بصورة سليمة يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم سيما وأن مدعية المخاصمة قد أشارت الى ذلك في لائحة الطعن المقدم أمام محكمة النقض الغرفة الجنحية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن التفات المحكمة المشكو منها عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض إليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وكذلك فان عدم تطبيق النص القانوني بشكل صحيح في المحكمة يوقعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم ولما كانت وثائق الملف تشير الى وقوع الهيئة من مغبة الخطأ المهني الجسيم وذلك لمخالفتها الاجتهاد المستقرة للهيئة العامة ومخالفتها للنص القانون الواجب التطبيق مما يجعل قرارها موجب الابطال لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع1ـقبول الدعوى موضوعا 2ـابطال القرار المخاصم رقم 1800 تاريخ 21/12/2016 أساس 7159 الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض 3ـاعادة بدل التامين لمسلفه 4ـالزام المدعى عليهم بالتكافل التضامن بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية بالمخاصمة كتعويض عما أصابها قاضي مادي ومعنوي 5ـلامجال للبحث بالرسم