• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم وأن عدم ذكر الدفوع والرد عليها يعتبر قصوراً من المحكمة سيما وأن التفات

وجوب اشتمال الحكم على جميع الدفوع وأسباب الطعن الجوهرية والرد عليها تعليلاً ومناقشةً، وإلا شابه القصور الموجب للإبطال عند قيام الخطأ المهني الجسيم، ولا سيما في قضايا التزوير واستعماله التي تستلزم تدقيق الأدلة وتمحيصها وعدم الاكتفاء بالاستنتاج أو الاعتراف غير المؤيد.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم وأن عدم ذكر الدفوع والرد عليها يعتبر قصوراً من المحكمة سيما وأن التفات المحكمة عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض لها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرارموضوع التزوير واستعماله يوجب على المحكمة أي الهيئة الحاكمة معالجة الموضوع بشكل دقيق والتفريق بين الأدلة وتقديرها وتمحيص الأدلة لا إهمالها ومن ثم التحقق من أسباب الطعن المثارة أمامها ومناقشتها بشكل مفصل لها كون تقدير الأدلة مقيدة بسلامة التقديراجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن الاعتراف أمام الضابطة العدلية يمكن الرجوع عنه ولا يصلح دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل أخر الاجتهاد مستقر لدى هذه الهيئة على أن الاعتراف أمام الشرطة لا يؤخذ به إذا ترافق مع الشدة الى أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه ويمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر المناقشة: أسباب المخاصمة1ـان الهيئة المخاصمة قد سارت على خطى قرار قاضي الإحالة الذي تم الطعن فيه والذي اتهم مدعي المخاصمة بجرم التزوير واستعماله وذلك لمجرد ورود اسمه في ضبط الشرطة على لسان بعض المدعى عليهم الملاحقين في هذه القضية واللذين تم منع محاكمة بعضهم وأن هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية يدخل هذا القرار في دائرة الخطأ المهني الجسيم 2ـلقد جاء قرار قاضي التحقيق الذي اتهم المدعي بالمخاصمة بجرم التدخل بالتزوير واستعماله وجاء قرار قاضي الإحالة ليغير الوصف الجرمي الى جرم التزوير واستعماله دون أي تعليل3ـان مدعي المخاصمة لم يرتكب اي جرم تزوير أو استعماله او التدخل فيه وهو تاجر سيارات ولم يتدخل في إجراءات فراغ أي سيارة بواسطة أي تزوير ولا علاقة له بما نسب إليه 4ـلم يبين قرار قاضي الإحالة ولا الهيئة المخاصمة قيام اركان جرم التزوير أو استعماله بفعل المدعى عليه المدعي بهذه الدعوى 5ـ ان مدعي المخاصمة لم يكن يعلم بما قام به بعض المتهمين في هذه القضية وهو لا يعرفهم 6ـقاضي الإحالة لم يعزز قراره بالأدلة الكافية للاتهام وبني قراره على الافتراض والاستنتاج وصدقت الهيئة قرار الاتهام دون تدقيق به 7ـان الهيئة لم تراع المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم في القانونلما كان قد تبين ان المدعي في هذه الدعوى المدعى عليها عبد الرحمن خطاب يهدف من دعواه هذه الى ابطال القرار 3086 أساس 2941 الصادر عن غرفة الإحالة الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 4/2/2017 بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم عنه ما صدقت قرار قاضي الإحالة وذلك للأسباب المذكورة في لائحة دعوى المخاصمة هذه وبما أن الهيئة الحاكمة وبغير اعضائها سبق وأن قبلت الدعوى شكلاً مما يستدعي عدم البحث بالشكل ولما كان قد تبين أو وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه يشير الى أنه وبتاريخ 27/4/2015 القي القبض على عدد من المدعى عليهم في هذه القضية ومنهم ياسر كروم بن عثمان والذي وجد لديه وكالات لبيع سيارات تبين فيما بعد أنها مزوره وكان المذكور يعمل معقب معاملات وكان يقوم بتزوير وكالات ويقوم بمعاملات الفراغ لدى دوائر النقل بصورة مزورة وكذلك يقوم برفع إشارة حجز على صحائف بعض السيارات بصورة مزوره حيث قام بفراغ عدد كبير من السيارات بالاشتراك مع بعض العاملين لدى دوائر الفصل وقد ورد اسم مدير المخاصمة من قبل بعض المدعى عليهم على أنهم التقوا مع البائع والشاري في مكتب مدعي المخاصمة وقد أصدر قاضي التحقيق في حلب قراره المتضمن رفع الأوراق لاتهام البعض بالتزوير واستعمال والمدعي المخاصمة جرم التدخل بالتزوير واستعماله الا أن قاضي الإحالة بدل الوصف الجرمي لمدعي المخاصمة الى جرم التزوير الجنائي واستعماله ومن دراسة قرار قاضي الإحالة والذي قرر فيه رد استئناف مدعي المخاصمة لم يذكر اسم مدعي المخاصمة ودوره في هذه القضية ومن خلال استقراء الادلة المساقة في قراره لم يذكر أقوال مدعي المخاصمة ولم يرد بأقوال المدعى عليهم ذكر لاسم مدعي المخاصمة عدا ما ورد في البند 74 من الادلة وهي أقوال المدعى عليه علي الثاني التي ذكر فيها أنه التقى مع ياسر الكروم في مكتب مدعي المخاصمة وكذلك ما ورد بأقوال مهند فبرسي بأنه لا يعرف مدعي المخاصمة وقد تبين أنه لم يرد في بند المناقشة والتطبيق القانوني اي ذكر لمدعي المخاصمة وإنما اقتضى ورود اسمه في الفقرات الحكمية فقط وبما أن يتوجب على قاضي الاحالة ومن بعده غرفة الاحالة مناقشة دفوع مدعي المخاصمة كما أن قاضي الاحالة ومن بعده غرفة الاحالة مناقشة دفوع مدعي المخاصمة كما أن الغرفة المخاصمة لم تبين النقص الكبير في قرار الاتهام نظراً لعدم ذكر اسم مدعي المخاصمة في واقعة الدعوى وفي الأدلة المساقة عليها ولا حتى في المناقشة والتطبيق القانوني ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم في أسباب الطعن وعدم التعرض لها رغم نيلها من القرار المطعون فيه بغير خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال القرار المشكو منه وبما أن موضوع هذه القضية يتعلق بالتزوير واستعماله مما يوجب على المحكمة أي الهيئة الحاكمة معالجة موضوعها بشكل دقيق والتفريق بين الأدلة وتقديرها وتمحيص الأدلة لا إهمالها ومن ثم التحقق من أسباب الطعن المثارة أمامها ومناقشتها بشكل مفصل لها كون تقدير الأدلة مقيدة بسلامة التقدير مع الإشارة الى أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن الاعتراف أمام الضابطة العدلية يمكن الرجوع عنه ولا يصلح دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل أخر قرار رقم 284 أساس 96 لعام 1999 وأن الاجتهاد مستقر لدى هذه الهيئة على أن الاعتراف أمام الشرطة لا يؤخذ به إذا ترافق مع الشدة الى أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه ويمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر ولما كان القرار موضوع المخاصمة قد جاء متحسبا ولم يرد على أسباب الطعن وأغفل الرد والبحث بأموال المدعى عليه مهند فيرسي وأحمد الثاني ومناقشة أقوالهما بشكل دقيق كما أنه كان على قاضي الإحالة ومن بعده غرفة الإحالة لدى محكمة النقض مناقشة دفوع مدعي المخاصمة كما أنها لم تبين النقض الكبير في قرار الاتهام نظراً لعدم ذكر اسم مدعي المخاصمة في واقعة الدعوى وفي الأدلة المساقة عليها ولا حتى في المناقشة والتطبيق القانوني وبما أنه كان يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم وأن عدم ذكر الدفوع والرد عليها يعتبر قصوراً من المحكمة سيما وأن التفات المحكمة عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض لها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار وأن الهيئة المخاصمة عندما صدقت قرار قاضي الإحالة والذي كان يشوبه الغموض والنقض سيما وأنه لم يذكر اسم مدعي المخاصمة في متن القرار لا في فقراته الحكمية ولما كان الحال وفق ما ذكر وبما أن الهيئة أعلنت الكثير من الدفوع لجهة ما أثيره القرائن المستفادة من وثائق الملف رغم مالها من أثر بيد على النتيجة التي انتهت اليها الهيئة المخاصمة وعلى أساس على أن الاستغلال بتقدير الدليل بعد من سلامة التقدير وحسن الاستدلال وعلى اعتبار أن العمل الأساسي لهيئة المخاصمة ممارسته رقابتها على صحة القرار والحكم لتكوين قناعتها مما يجعل التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث أسباب الطعن وتمحيص الأدلة يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المحاكم لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع1ـقبول دعوى المخاصمة موضوعاً والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 3089 تاريخ 4/12/2017 أساس 2941 الصادر عن غرفة الإحالة الثانية لدى محكمة النقض 2ـإعادة بدل التامين لدافعه 3ـإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض 4ـلامجال للبحث بالرسم