• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تنفيذ الحكم القطعي وامتناع الامتناع عن تنفيذه احتراماً لحجية الأحكام القضائية

إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية صار واجب التنفيذ ومتمتعاً بقوة التنفيذ الجبري، ولا يملك أحد الامتناع عن تنفيذه.

نص الاجتهاد

إن الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية يتمتع بقوة التنفيذ الجبري وهو واجب التنفيذ حرمة للأحكام القضائية ولا يسوغ الامتناع عن تنفيذه