إذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية صار واجب التنفيذ ومتمتعاً بقوة التنفيذ الجبري، ولا يملك أحد الامتناع عن تنفيذه.
إن الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية يتمتع بقوة التنفيذ الجبري وهو واجب التنفيذ حرمة للأحكام القضائية ولا يسوغ الامتناع عن تنفيذه