• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يلتزم المؤجر شخصياً بتسليم منفعة المأجور ولو كان مملوكاً للغير ويعد ذلك تعهداً عن الغير

العقد الذي يلتزم فيه شخص بتسليم منفعة شيء مملوك للغير صحيح من حيث المبدأ، ويأخذ حكم التعهد عن الغير؛ فينصرف أثره إلى التزام المتعهد شخصياً إلى حين قبول الغير أو تنفيذ الالتزام.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من إنشاء التزام بين شخصين بشيء مملوك للغير ويكون إلزام المؤجر في هذه الحالة تعهداً عن الغير يتم إما بقبول الغير أو بتنفيذ الإلتزام من قبل المتعهد شخصياً المناقشة: لما كان عقد الإيجار عقد شخصي بين المؤجر والمستأجر تستحق به الإجرة للمؤجر بمجرد تمكينه المستأجر من استيفاء المنفعة بالمأجور، ولا يوجد في القانون ما يمنع من إنشاء التزام بين شخصين متعلق بشيء مملوك للغير، ويكون إلزام المؤجر في هذه الحالة تعهداً من الغير يتم إما بقبول الغير أو بتنفيذه الإلتزام من قبل المتعهد شخصياً (مادة 154 مدني).ولما كان عقد الإيجار الذي تم بموجبه تسليم المأجور إلى الجهة الطاعنة معقوداً أصلاً مع المدعي وحده الذي تعهد بتسليم المأجور إلى المستأجر الأول ونفذ تعهده هذا وكان ذكر عبارة وكيل الورثة بحذاء اسمه مع جهالة هؤلاء لا تعفيه من تعهده الشخصي بل تجعل منه طرفاً ثانياً في العقد بصفته الأصلية باعتباره متعهداً عن الغير كما هو مبين أعلاه. ولما كانت أسباب الطعن التي تدور جميعها حول عدم ملكية المدعي للمأجور وعدم صحة خصومته لا ترد على الحكم المطعون فيه الذي طبق القانون تطبيقاً سليماً.