لا يجوز إيقاف تنفيذ حكمٍ ثبتت قطعيته أو تعطيل إجراءات التنفيذ بمجرد إبراز ورقةٍ تشعر باستئنافه، ما دام الثابت قانوناً أنه اكتسب الدرجة القطعية؛ كما أن الشطب وتجديد الملف يحددان آثار التنفيذ وفق القانون، ويُشترط لقبول أي طلب أو تدخل صفة ومصلحة قانونيتان.
ليس لرئيس التنفيذ أن يوقف تنفيذ حكم مشروح عليه باكتسابه الدرجة القطعية ولو أبرز الخصم ورقة تشعر باستئناف الحكم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – إن القرار القضائي لا يكتسب الدرجة القطعية بمجرد الشرح الوارد عليه من رئيس الديوان بأنه اكتسب الدرجة القطعية وإنما العبرة للقانون فإذا تم استئناف القرار. فإنه لا يجوز وضع القرار في التنفيذ إلا بعد أن تقرر محكمة الاستئناف فيما اذا كان القرار أصبح قطعية أم لا.2 – إن قرار رئيس التنفيذ بصفته قرارة قضائية يكتسب حجية تمنع من الرجوع فيه الا اذا ظهرت ادلة أو وقائع جديدة اذا لم يطعن به خلال المدة القانونية. وإن التأكيد على القرار لا يعتبر قرار جديدة وإنما العبرة للقرار الأول ولا يجوز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافية لا نبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه3 – إن القانون نص على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام مالم تصبح مبرمة وأن الجهة طالبة التنفيذ لم تبرز ما يشعر بأن قرار الشطب المودع بالملف التنفيذي قد اكتسب الدرجة القطعية وإن تجديد الملف يلغي مفاعيل الشطب4 – لم تتحقق المحكمة من مصلحة الجهة المطلوب مخاصمتها شركة لينا وهي جهة تدخلت بدعوى تثبيت بيع أقرت فيها الجهة المالكة المدعى عليها بصحة الدعوى وبيعها لكامل حصتها السهمية ولم تتدخل بها منظمة للجهة المدعية ولا للجهة المدعى عليها ولم تطلب الحكم لنفسها باي طلب الأمر الذي يجعل طلب تنفيذها لقرار الشطب مقدمة من غير ذي صفه ومصلحةفي القانونمن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإعادة قيد إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد /6465/ لعام 2007/ بتاريخها ومن ثم قبول الدعوى موضوعأ والحكم بإيطال القرار موضوع دعوى المخاصمة رقم 72أساس 108تاریخ 24/3/2019م الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بريف دمشق والزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض لقاء ما أصاب المدعي بالمخاصمة من ضرر مادي و معنوي. ومن حيث أن المخاصمة قد انصبت على قرار محكمة الاستئناف رقم 72/108 لعام 2019 الذي فسخ قرار رئيس التنفيذ المدني بقطنا الصادر بتاريخ 23/9/2018 والمتضمن رد طلب التنفيذ لعدم اكتساب الحكم المطلوب تنفيذه الدرجة القطعية ووقف جميع الإجراءات التنفيذية في الملفومن حيث أن الثابت من الملف أن الحكم المطلوب تنفيذه قد تم استئنافه ثم الطعن به نقضأ وثم رده شكلا مما يعني أن القرار اكتسب الدرجة القطعية وأن الأصل الذي وضع في التنفيذ ثم الشرح عليه بأنه اكتسب الدرجة القطعية مما يتعين رد السبب الأول والثاني من أسباب المخاصمة.ومن حيث أن القرار الذي تم استئنافه كان قد صدر من رئيس التنفيذ بعد تجديد الملف المشطوب وأن القرار السابق الذي اتخذه رئيس التنفيذ وقرر بعد الشطب السير وفقه كان قبل شطب الملف وإعادة تجديده.ولما كان تجديد الملف أو الدعوى هو تجديد لاستدعائها فإن لأطراف الملف أن يطلبوا من الطلبات ما يحقق تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه وأن العبرة لما يعطيه القانون لأطراف الملف من حقوق وليس القرار رئيس التنفيذ مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب المخاصمةومن حيث أن الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية وأضحى متمتعا بقوة التنفيذ الجبري واجب التنفيذ حرمه للأحكام القضائية ولا يسوغ الامتناع عن تنفيذه.وأنه ليس لرئيس التنفيذ أن يوقف تنفيذ حكم مشروح عليه باكتسابه الدرجة القطعية ولو أبرز الخصم ورقة تشعر باستئناف الحكم وعلى طالب التنفيذ أن يحصل عليه من المحكمة المختصه نقض مخاصمة قرار 801/1693 لعام 2004ولما كان الثابت من ملف الدعوى أن القرار تم تنفيذه وأن طلب وقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه يغدو غير ذي جدوى لاستبعا د فكرة العذر الممكن حدوثه من جراء التنفيذ.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد استندت الى المبادئ السائغة الذكر في قرارها وأحاطت بالدعوى وأحسنت تطبيق القانون وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق وأحكام القانون مما يجعل قرارها في منأى عن الخطا المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين وتضمين المدعي المصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا بعد إرفاق صورة مصدقه عن القرار