• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها متوقفًا على مسألة أولية أخرى

للمحكمة سلطة تقديرية في وقف الدعوى عند تعلّق الفصل فيها بنتيجة مسألة أولية أخرى لازمة للحكم، ما لم يكن القانون قد أوجب أو أجاز وقفاً على نحو خاص، ويكفي لتبرير الوقف وجود سندٍ له في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن المادة 165/أ أصول نصت على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وهذا من إطلاقات المحكمة طالما يوجد ما يبرره في الإضبارة المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار الطعين طبقت قاعدة قانونية لسم تدفع بها الجهة المدعى عليها و ان كان الجزافي يعقل المدني فان الشرعي يعقل الجزائي2 – القيد العقاري مسجل على اسم المرحوم محمود 2018 فلماذا الدعوى سجلت لاحقا لنقل الملكية لاسم المرحوم محمود وبعد ان تقدمنا بهذه الدعوى بأكثر من خمسة اشهر كما ان المحكمة تجاهلت أن المدعى عليه نايف قال انه يقبل بالوصية وبقربها رغم طلب الطاعن تدوين ذلك بحجة انه لا علاقة له بموضوع الدعوى3 – نصيب المحكمة المذهبية من نفسها قاضيا مدنيا علما بان الحق محفوظ للمدعي باشادة الدعوى المجودة على صحيفة العقار.4 – القرار الطعين لم يحدد رقم العقار فالوصية لم تات على ذكره لانه لم تجري معاملات الجديد والتحرير بعد قص الصفحة الأولى نجد ان العقار 474 القريا 1/25 وفي الصفحة الثانية نلاحظ أن رقمه 474 القريا 25/6 وبذات الصحفة نكتشف انه لا هذا ولا ذلك ليكون 474 القريا 25/6 فاي من هذه العقارات كلها ثم وقف النظر بدعوي تثبيت وصية صاحبة.5 – لم يكن هناك أي قرار اعدادي فسباغ اقوال المدعى عليهم او استجوابهم و حضور المدعى عليه نايف فقط في جلسة نتيجة تولد بان المدعى عليه علم مسبقا بسلوك المحكمة وطلب الوكيل نقض القرارفي القانونبالتدقيق و لما كان موضوع الدعوى هو تسبب و حين يورث الطرفين المتعلقة بالعقار رقم 474 القريا 25/6كما ورد في لائحة الدعوی ولما كانت الجهة المدعى عليها ابرزت بيانا يوضح أن ثمة دعوى مدنية برقم اساس 277 لعام 2018 بين الطرفين بموضوع فسخ سند تمليك للعقار رقم 474 القريا 25/6 وهي لا تزال قيد النظر ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت موضوع استئخار الدعوى مناقشة سليمة وهو لا يحتاج الى أن يدفع به احد الخصوم ذلك أن المادة 165/أ/ نصت على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مالة أخرى يتوقف عليها الحكم و هذا من أطلاقات محكمة الموضوع طالما يوجد ما يبرره في الاضبارة وقد وجد كما انه لا علاقة لاثارة ذلك قبل تسجيل الطاعن دعواه او بعده والمحكمة لم تنضب من نفسها قاضيا مدنيا و انما طبقت القانون والأصول كما ان رقم العقار محدد في لائحة الدعوى الموافق للعيان الذي أبرزته الجهة المطعون فيها والأخطاء الكتابية يمثلية تصحيحها ان وجدا كما أن ما جاء بضبوط المحاكمة بعد صحيحا حتى يثبت عكسه بالتزوير ولا يجوز التثمين بقيام علم الطرف الاخر بسلوك المحكمة الأمر الذي يجعل القرار الطعين في منأى عما ورد بلائحة الطعن عليه لذلك تقرير بالإجماع قبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا مصادرة التامين المودع و تضمين الطاعن الرسم و المصاريف إعادة اضبارة لمصدرها