الدفع بعدم الاختصاص المحلي في الدعاوى التي لا تتعلق بعقار أو حيازة هو دفعٌ شكليٌّ يسقط بعدم إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن الاختصاص المكاني في غير الحالات المستثناة ليس من النظام العام.
إن قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام باستثناء ما تعلق منها بالدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أما بالنسبة لبقية الدعاوى فقواعد الاختصاص المكاني ليست من النظام العام ولا يجوز للخصم أن يدفع بعدم الاختصاص المكاني لاول مرة أمام محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن :1 – الاختصاص المحلي عائد لمحاكم دمشق لأن الطاعن يقيم في دمشق وفقا لما هو ثابت بكل التبليغات وقد تراجعت الجهة المدعية عن طلب النفقة الزوجية مما يجعل الاختصاص المحلي لمحاكم دمشق وليس ريف دمشق وهو من النظام العام ويجوز إثارته في كل مراحل المحاكمة 2 – تقدم الطاعن بادعاء متقابل بالمتابعة وهو الدعاء وليس وفقا الا أن المحكمة اعتبرته وفقا من الدفوع ووردته ولم تناقشة المناقشة الوافية مما يجعل قرارها سابقا لأوانه وجدبرة بالنقض وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حديث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله جديرة بالقبول شكلا في الموضوع و القانون: من حيث أن قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام باستثناء ما تعلق منها بالدعاوي العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوي الحيازة سندا لحكام المادة 83 أصول محاكمات اما بالنسبة لبقية الدعاوي فقواعد الاختصاص المكاني ليست من النظام العام وبدراسة ملف الدعوى يتضح أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الاخصاص المكاني وأن أول دفوعه كان بجلسة 29/12/2018 متعلق بطلب المتابعة الزوجية وهو من الدفوع الموضوعية المتعلقة باساس الحق وبالتالي فلا يجوز له إثارته هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض وكان يجب عليه أثارته أمام محكمة الموضوع قبل التعرض لموضوع الدعوى تحت طائلة سقوط الحق بذلك الدفع سند لأحكام المادتين 145 و 146 أصول محاكماتومن حيث أن الزوجة المطعون ضدها قد تنازلت من طلب النفقة الزوجية ولم يعد ثمة سبب قانوني لطلب المتابعة ذلك أن طلب المتابعة يصلح دفعا لطلب النفقة ولا يصلح لدفع طلب التفريق للشقاق الذي طلاقا بائن يزيل الزوجية بمجرد صدور القرار بالتفريق و أن المحكمة مصدرة القرار قد ذكرت في حيثيات قرارها أن الزوج تقدم بادعاء متقابل بالمتابعة وردته لعدم الجدوى وعللت لما قضت به تعليلا سليما وسائغا وعليه فأن القرار جاء محمولا على أسبابه وموافقا للقانون والأصول ولا تنال منه أسباب الطعنلذا تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعات مصادرة بدل تامين الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الإضبارة الى مصدرها اصولا