• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بحيازته ألبسة زوجته يوجب عليه تعيين ماهيتها إذا أنكرها

إذا أقرّ الخصم بحيازة أموال أو أشياء تعود للغير ثم أنكر تفصيلها، تعيّن عليه تحديد ماهيتها على نحوٍ يرفع الجهالة، ولا يجوز إغفال هذا الإقرار في حدود الجزء الذي يثبت به الحق في الذمة. كما لا تُقدَّم البينة الشخصية على وثيقة غير قائمة في الملف، ويظل تقدير الشهود من سلطة محكمة الموضوع ما دام مستنداً إلى...

نص الاجتهاد

إن اقرار الزوج حيازته للألبسة الخاصة بزوجته يوجب عليه أن يحدد ماهية تلك الالبسة مادام قد أنكر ما بينته زوجته المناقشة: أسباب الطعن1 – اقر المطعون ضده اثناء استجوابه اقرارا قضائيا بوجود الاشياء الجهازية الخاصة بالنساء لديه واكد ذلك وكيله وابدى استعداده لتسلميها ثم تراجع عن ذلك وادعى انها ملك لموكله والمحكمة اخذت بأقواله ولم تلتف الى الاقرار ومن البديهي أن الأشياء والبسة الزوجة ملكا لهما والمحكمة حرمتها من حقها في هذه الأشياء2 – المحكمة ردت طلب الاشياء الجهازية المنزلة رغم اثبات الطاعنة وجودها بالبينة الشخصية3 – بالنسبة للمصاغ الذهبي ابرزت الطاعنة اتفاق خطي حوله وامر الزوج بحصول الاتفاق فطاب المحكمة استجواب الطرفين ثم شهود الوثيقة فانكر المطعون ضده اخذه المصاغ واقر بأخذ /48/ غ منه فقط وغير الشهود أقوالهم وبذلك تكون المحكمة قد اخطأت عندما قدمت البينة الشخصية على وثيقة خطية موقعه من الأطراف خلافا لأصول قواعد الإثبات ثم عللت بان المدعى عليه اقر فقط ب /48/غ 4 – الطاعنة طلبت نقض الحكم وفقا لما جاء في لائحة الطعن اي لجهة الأشياء والمصاغ 5 – المطعون ضده تبلغ لائحة الطعن مرفقة بصوره عن الحكم الطعين بواسطة وكيله بتاريخ 17/1/2019 ولم يتقدم بطعن او برد على اللائحة ضمن المدة القانونية النظر في الطعنفي الشكل : الطعن قدم طبقا للأوضاع القانونية مستوف شرائطه لذا فهو مقبول شكلا حيث ن الزوج كان قد اقر بشكل مجمل ممثلا بوكيله بمذكره مؤرخة في 18/9/2017 بان لزوجته البسة خاصة بالنساء ومستعد لتسلميها كما اقر بنفسه على ضبط جلسة 13/2/2018 بان ملبوس المدعية بقي في منزل الزوجية كونها غادرته دون ان تأخذه ملابسها وحيث أن الزوجة ممثلة بوكيلها وبمذكرة 25/9/2018 ذكرت ان ملابسها شتوية وصيفية واحذية وبدلات سهرة وجهاز للعرس انكرها الزوج ممثلا بوكيله بمذكرته المبرزة بجلسة 24/7/2018 وبذات المذكرة عاد ليقر بان بحوزته ثياب خاصة بالنساء مستعد لتسليمها ومن مقتضى ذلك كان على الزوج باعتباره انكر ما ذكرته الزوجة من لباس أن يحدد هو ماهية الألبسة النسائية الموجودة لديه والتي ابدى استعداد لتسليمها للزوجة كونه بذلك قد بان جزءا من الحق المطالب به موجود في ذمته وكان عليه نفيا للجهالة أن يحدد ما هو موجود تحت يده مكان على المحكمة أن تطلب منه ذلك أن في الالتفات عن اقرار الزوج المشار اليه التفات عن جزء من حق للزوجة ثبت في ذمته بالإقرار مما يجعل سبب الطعن الأول يرد على الحكم الطعين لجهة الفقرة السادسة منه ولجهة الالبسة النسائية فقط وحيث ان تقدير اقوال الشهود من حيث الموضوع مما يستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تقديرها مستساغا ويستند بذلك الى ماله أصل في الملف وكانت البينة التي ساقتها المدعية لم تسعفها لإثبات الأشياء الجهازية المنزلية فالشاهد عدنان حاج علي لا يعرف شيئا عن الاشياء الجهازية اما اقوال شاهديها علي وابراهيم فلم تتطابق لجهة الاشياء الجهازية الا بالنسبة للغسالة الأوتوماتيك والحصرتين واضاف اليهما القاضي في الحكم ماكينة اللحمة والمكنسة الكهربائية وماكينة القهوة التي وردت الاشارة اليها بإقرار الزواج ووكيله أما باقي الأشياء المطالب بها فلم تقم عليها البينة المقبولة قانونا بخلاف ما ورد في سبب الطعن الثاني الذي بني على خلاف ما هو ثابت في الملف وبالتالي وقع في غير محله القانوني ويتعين رفضه وحيث أن اتفاق المصالحة المشار اليه بأقوال الزوجة الطاعنة لم يبرز في ملف الدعوى نهائيا وانما وردت الاشارة اليه بمذكرة وكليها المبرزة بجلسة 30/1/2018 حيث ورد فيه الاشارة الى الوثيقة وقعها الزوج يقر فيها بانشغال ذمته بمصاغ ذهبي بقيمة مليون ونصف ليرة سورية الا انه لم يبرز هذه الوثيقة وسمى الشهود المدفعين عليها وطلب دعوتهم لجهة المصاغ والأشياء وحيث أن اتفاق المصالحة اقرار الزوج بالمصاغ لم يبرز من الملف لا مع مذكرة 30/1/2018 ولا بعد ذلك وكان استجواب أطراف الدعوى امر يعود تقديره لمحكمة الموضوع وكان سماع الشهود لجهة المصاغ والاشياء ولا اتفاق قد تم بناء على طلب المدعية ممثلة بوكليها وعدم معارضة المدعى عليه مما يجعل هذا الاجراء موافق للقانون وبالتالي فالمحكمة لم تقدم البينة الشخصية على وثيقة خطيه لعدم وجود مثل هذه الوثيقة في الملف ابتداء وانكار المدعى عليه او تراجعه عما جرى الاتفاق عليه في الوثيقة المشار اليها لا تأثير له على مجريات الدعوى للأسباب التالية:اولا: لعدم ابرازها في الملف للتقين من مضمونها وشمولها ثانيا: اتفاق المصالحة والتوقيع عليه جرى بين والد الزوجة ( البالغة ) والزوج وليس بين الزوجين والزوجة لم توقع عليه وذلك ثابت بإقرار على ضبط جلسة 13/2/2018 لذا كان ما تصرف به القاضي مصدر الحكم الطعين لجهة استجواب الطرفين وسماع الشهود واستخلاص النتائج مستندا في ذلك لما ورد في الملف جاء في محلة القانوني ولا يوجد في كل ذلك ما يخالف قواعد الإثبات وبالتالي فسبب الطعين الثالث وقع في غير محله القانوني ويتعين رفضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الحكمية السادسة من الحكم المطعون فيه المتعلقة بباقي الأشياء الجهازية وذلك لجهة الالبسة النسائية فقطرفض الطعن موضوعا فيما سوى ما تقرر نقضه في الفقرة الثانية مصادرة ربع تامين الطعن واعدة الباقي لمسلفه اصولا تضمين الطاعنة رسوم ومصاريف الطعن اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا