إذا انتهت الدعوى بحكم التفريق، فلا محلّ عملياً للبحث في طلب المتابعة الزوجية. والاستيضاح من تقرير الحكمين أمرٌ تقديري لمحكمة الموضوع، ولا يُصار إليه إلا عند قيام لبس أو غموض أو خطأ مادي في التقرير.
إن صدور قرار التفريق يجعل البحث بطلب المتابعة غير ذي جدوى # الاستيضاح من الجكمين عائد تقديره لمحكمة الموضوع وهو يكون في حال وجود لبس أو غموض أو خطأ مادي في تقرير الحكمين المناقشة: أسباب الطعن1 – اخطات المحكمة عندما ردت طلبنا لأثبات شرعية المنزل عن طريق أجراء الكشف عليه و أن يكن غير المنزل الذي خرجت منه الزوجة 2 – الموكل وفي كل جلسات التحكيم اكد وصادقته الزوجة على ذلك بانه لم يقم بطرد زوجته و بقي متمسك بها الى نهاية التحكيم فكان حريا بالمحكمة أن تنظر الى طلبنا بالمتابعة الزوجية3 – المحكمة بالغت بتقدير النفقية ولم تقدر حال الموكل انه موظفة من فئة العسكريين و مرتبه الشهري بسيط.4 – كنا قد طلبنا من المحكمة بعض الإيضاحات المتعلقة بتقرير الحكمين لجهة الإساءة و مقدارها حيث ردت المحكمة طلبناوقد التمسل وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا و نقض القرار لما جاء بلائحة الطعنو كان وكيل المطعون ضدها قد تقدم بمذكرة جوابية تتضمن جوابا على الطعن والتمس فيها من حيث النتيجة رد الطعن شكلا والا فموضوعا وتصديق القرار المطعون بهالنظر في الطعنفي الشكل :الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شکلا في الموضوع :لما كان السبب (1و۲) من أسباب الطعن لا يردان على القرار الطعينحيث أن دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة ولا تصلح دفعا لدعوى التفريق وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت في قرارها الطعين استحقاق الززوجة المدعية للنفقة الزوجية بشكل صحيح وسليم كما أن تعليل قرارها الطعين لجهة عدم البحث بطلب المتابعة لعدم الجدوى وذلك لانتهاء الدعوى بالتفريق كان صحيحا و سليما ويتفق مع ما استقر عليه الاجتهاد من أنه صدور القرار بالتفريق يجعل البحث بطلب المتابعة غير ذي جدوى فضلا عن مناقشتها المسكن الشرعي كاحد عناصر دعوى المتابعة بصورة صحيحةوكان السبب الثالث من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون النفقة المحكوم بها للزوجية المدعية غير مبالغ فيها وقد جاءت ضمن حدود نفقة الكفاية و التي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها يسرا او عسيرا وكان السبب الرابع من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الاستيضاح من الحكمين عائد تقديره لمحكمة الموضوع و هو يكون في حال وجود لبس او غموض او خطا مادي في تقرير الحكمينمما يجعل القرار الظعين في محلة القانوني و لا تنال منه أسباب الطعن و هي مستوجبة الردلذلك تقرير بالإجماعقبول الطعن شكلارفض الطعن موضوعا و تصديق القرار الطعينمصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم و المصاريف إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا