استحقاق الزوجة للنفقة لا ينتفي بكونها موظفة، غير أن تقدير مقدار النفقة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ويجوز تعديله إذا ظهر أنه غير متناسب أو مبالغ فيه.
الزوجة تستحق النفقة وإن كانت موظفة المناقشة: أسباب الطعن1 – لم يحضر الطاعن كافة طلبات الالتحاقه في الخدمة العسكرية وجاء قرار التحكيم مبني على حجج احد الطرفين دون الاخر2 – ابرز الطاعن بيان التحاقه بالخدمة العسكرية ولكن المحكمة لم تعره اهتمامها بعد أن ذكرت في القرار الطعين أن هذا البيات هو بيان سوق ولم يبين تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية ولم فقط الجهة الطاعنة فرصة لاثبات ما ارادته من حيث عدم قدرتها على الحضور بسبب طبي 3 – نسبة الاساءة بكامها على الطاعن مبالغ فيه4 – تقرير النفقة في غير محله القانوني لان الزوجة موظفه كما ان النفقة المحكوم بها مبالغ فيها وطلب الوكيل نقض القرار وتقدم وكيل المطعون ضدها بمذكرة جوابية وطلب رد الطعن وتصديق القرار الطعين. في القانونبالتدقيق ولما كان الطاعن لم يثبت انه التحقق فعلا بالخدمة العسكرية يبرر عدم متابعته حضور جلسات التحكيم التي حضر منها المجلس العائلي وجلستين أخريين والبيان الذي ابرزه هو مجرد جدول سوق ليس الا الامر الذي يتعين معه رفض ماجاء إلى السبب 1,2من اسباب الطعن.ولما كانت نسبة الاساءة بقررها الحكمين وفق معطيان التحكيم من يتعين معه رفض ماجاه في السبب 3ولما كانت الزوجة تستحق النفقة وان كانت موظفة الا ان النفقة المقررة للزوجة وللطفلين مبالغ فيها ممايجعل ماورد في السبب الرابع نيال جزيئة من القرار الطعين ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل وترى حقيقة هذه المحكمة أن مبلغ 7000 ل.س كافية كنفقة زوجية ومبلغ /5000/ ل. س لكل طفل كافيه كنفقة للاولاد ممايتعين معه تقض الفقرتين 3,4 / لجهة مبالغ النفقة عليهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعأ وجزيئأ ونقض الفقرتين ( 3٬4) جزيئة والحكم بمايلي : جعل مبلغ النفقة المقرر للزوجة في الفقرة 3سبعة الاف ليرة سورية بدلا من ثمانية الاف ليرة سورية وجعل المبلغ النفقة المقررة للبين ليلاس وليالي خمسة الاف ليرة سورية بدلا من ستة الاف ليرة سورية ولكل واحد منهم .رفض الطعن في سوى ذلك مصادرة ربع التأمين المودع واعادة الباقي المسافة اصولا اعادة اضبارة لمصدرها