إعادة التحكيم تقتضي تجديد المجلس العائلي وتعيين حكمين جديدين، لأن إعادة النظر في التحكيم لا تكون امتداداً للتحكيم السابق ولا تتمته، بل إجراءً مستقلاً يهدف إلى بذل جهد جديد في الإصلاح بين الزوجين.
استجابة المحكمة لطلب إعادة التحكيم يوجب عليها أنتعقد مجلسا عائليا جديدا وتسمي حكمين جديدين لهذه المهمة المناقشة: أسباب الطعن1 – لم تول المحكمة مصدرة في القرار الطعين اي اهمية لوجود محكمين من الأقارب 2 – اعتمدت المحكمة الوكالة العامة للمحامية هنادي صالح واخذت بها رغم انها خالية من اي تفويض من التفويضات التي تمكنها في البحث بمواضيع هذه الدعوى3 – لم تثبت المحكمة مطلب الجهة المدعية بالأشياء الجهازية الوارد في استدعاء دعواها، كما انه لايوجد في الدعوى ما يثبت تراجع الجهة المدعية عن مطلبها هذا.4 – خالفت المحكمة قواعد و اصول اعادة التحكيم وكان عليها أن تبدا باعادة المجلس العائلي وتعيين حكمين جديدين 5 – كما اخطا الحكمان عندما ذكر في تقريرهما 25/11/2018 مايلي ( فاننا نؤكد على قرارنا الصادر في تقريرنا السابقة.) وهذا يدل على أن هذا التحكيم هو تتمة للتحكيم السابق لايتجزا عنه وليس تحكيما جديدا ولم يتم فيه اي بذل جهد لاصلاح ذات البين – ولم يشعر الحكمان في تقريرهما مايثبت اخذهما بثبوت الزواج بين المتداعين وثبوت المهرين التي ادعت المدعية به وخاصته أنه لا يوجد في الدعوى عقد زواج رسمي او ثابت 5 – كان على المحكمة سماع أقوال المدعى عليه واستجوابه عن الموضوع الخلوة لما لها من اهمية في هذه الدعوى ومايترتب عليها من آثار وطلب الوكيل : نقض القرار ولم تتقدم الجهة المطعون ضدها بمذكرة جوابية بالرغم من تبليغها لائحة الطعن في القانونبالتدقيق ، وبغض النظر عن موضوع وكالة المحامية هنادي صالح ومن صحة اعتمادها من عدوه، فان الزواج من حقوق الله تعالى ويبحث فيه حسبته وقد تحققت المحكمة من حصوله بين الزوجين ( الطرفان المتداعيان ) بالبينة الصحيحة وانتهت الى نتيجة صحيحة بتثبيته ولما كانت المدعية لم تطلب في استدعاء دعواها اشياء جهازية مما يتعين الاحتفاظ عما ورد في السبب الثالث من اسباب الطعن فضلا عن انه لامصلحة للطاعن باثارة هذه المسالة فهی من حق المطعون ضدها ومن جهة أخيرة فان المحكمة استجابت لطلب المادة التحكيم ولكنها اخطات الطريق الذي يجب سلوكه في ذلك وكان تقريرهما اعادة الطرفين الى الحكمين بعد تقديم تقريرهما لفتح جلسات جديدة مخالف للقانون والاصول وكان عليها أن تعقيد مجلسا عائليا جديدا ونسمي حكمين جديدين لهذه المهمة مما يجعل الاسباب المتعلقة بالتحكيم تنال من القرار الطعين وبالتالي يتعين نقض الفقرات الحكمية (2,3,4,5) لسبق او انها وبالتالي يمكن للطاعن اثارة ومعه الوارد في السببين الاول والخامس امام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزينا ونقض الفقرات الحكمية (2,3,4,5) لسبق أوانها وللاسباب الواردة أعلاه في متن هذا القرارمصادرة ربع التامين المودع واعادة الباقي لمسلفه اصولا وتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمصدرها.