الحكمان في دعوى التفريق للشقاق لا يملكان الفصل في المطالب المالية التابعة للنزاع، وتنحصر مهمتهما في استجلاء أسباب الشقاق والسعي للإصلاح ثم رفع تقريرهما النهائي، دون التزام بتعليل التقرير أو تدوين المحاضر وفق أصول العمل القضائي.
ليس من اختصاص الحكمين الفصل بطلبات الدعوى الشرعية من مصاغ أو أموال أو سوى ذلك وإن اختصاصهما ينحصر بالبحث في أسباب الشقاق في معرض دعو التفريق للشقاق وبذل الجهود لاصلاح ذات البين ومن ثم إصدار تقريرهما النهائيإن القانون لا يلزم الحكمين بتعليل تقريرهما حرصا على كرامة الحياة الزوحية واسرار الزوجين ولم يلزمهما باتخاذ محاضر لتدوين ما يقومان به من اعمال بصدد مهمة التحكيم الموكولة إليهما ولا يطبق عليهما أصول وقواعد العمل القضائي فيما يتعلق بالجلسات أو تنظيم المحاضر والضبوط أو ايقاع أصول التبليغ المناقشة: اسباب الطعن1 – حضر الطاعن أول جلسة للتحكيم وقال ما لديه من اقوال و طلب من الحكمين إعادة المصاغ الذهبي والأموال التي أخذتها المطعون ضدها و التمس الإصلاح و إعادة الحال الى ما كان عليه الا انه لم يتم تدوين ذلك في محضر الحكمين ولم يتم استدعاؤه إلى الجلسات التي تلت الجلسة الأولى مما يستوجب نقض القرار2 – لم يتم استدعاء الطاعن من قبل المحكمة مصدرة القرار يبين أقواله الأخيرة قبل قفل باب المرافعة مما يوجب نقض القرارو طلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبوله شكلا في الموضوع و القانون:من حيث انه ليس من اختصاص الحكمين الفصل بطلبات الدعوى الشرعي من مصاغ أو أموال أو سوى ذلك وآن اختصاصهما ينحصر بالبحث في أسباب الشقاق في معرض دعوى التفريق للشقاق و بذل الجهود والإصلاح ذات البين ومن ثم اصدار تقريرهما النهائي حسب مقتضى الحال كما أن القانون لم يلزم الحكمين بتعليل تقريرها حرصا على كرامة الحياة الزوجية و اسرار الزوجين ولم يلزمهما القانون أيضا باتخاذ محاضر لتدوين ما يقومان به من اعمال بصدد مهمة التحكيم الموكولة اليهما ولا يطبق على الحكمين أصول وقواعد العمل القضائي فيما يتعلق بالجلسات او تنظيم المحاضر والضبوط او إيقاع أصول التبليغ. نقض رقم 645/959 تاریخ 24/6/2003 ومن حيث أن الحكمين ذكرا في تقريرهما أنهما بذل جهدا كبيرا للإصلاح بين الزوجين ولم يفلحا بسبب استحكام الشقاق فقرر التفريق بطلقة بائنة مع عدم الإساءة سندا لأحكام المادة 114/ف3 أحوال شخصية بعد تنازل الزوجة عن كامل من مهرها و جاء تقريرهما منسجما مع القانون والأصول و مستجمعا الشروط صحته ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة باستدعاء الطاعن الزوج لأبداء أقواله الأخيرة امامها ثم أن الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة فهو قد قصر بحق نفسه ومن حيث ان تقرير الحكمين قد أشار إلى عقد عدة جلسات تحكيمية بحضور الزوجين و عليه فان القرار جاء محمولا على أسباب وموافقا للأصول ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعا مصادرة بدل تامين الطعن اصولاتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف وإعادة الإضبارة الى مصدرها اصولا