الدفوع الموضوعية لا تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، أما المسائل المتصلة بالنظام العام كوجوب العدة بعد الطلاق أو التفريق أو الفسخ فيجب أن يرد بها منطوق الحكم صراحةً وواضحاً، وإلا تعيّن نقضه أو تصحيحه في هذا الجزء.
طلب تقسيط المهر هو من الدفوع الموضوعية ولا يجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون إذا لم يتطرق القرار الطعين إلى إلزام الزوجة بالعدة الشرعية بعد أن قضى بالتفريق للشقاق واعتباره طلاقا بائنا سيما وأن أحكام العدة من النظام العام وتجب العدة اعتبارا من تاريخ الصلاق أو التفريق أو الفسخ كان مستوجب النقض المناقشة: أسباب الطعن1 – لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار لطلب الطاعن بتقسيط ماسيحكم به من مهر علىدفعات ولم تقرر بشانه قبولا او رفضا و خالفت إجتهاد محكمة النقض بان على القاضي أن يقرر سلبا أو ايجابا بشأن طلب تقسيط المهر و ييبن السبب مما يجعل قرار المحكمة مخالفا لنص المادة 20 أصول محاكمات لعدم رده على طلب تقسيط المهر و طلب نقض القرار.النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع و القانون : من حيث أنه تبين بدراسة ملف الدعوى و محاضر جلساتها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مصدرة القرار تقسيط المهر لا صراحة و لاضمنا و ليس له أية دفوع بهذا الخصوص بل أن وكيل حضر بجلسسة 18/2/2018 وقبل بتقرير الحكمين وحيث أن طلب تقسيط المهر هو من الدفوع الموضوعية ولا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون مما يستوجب رد سبب الطعن ومن حيث ان المحكمة النقض أن يتمسك نفسها سندا لأحكام المادة 254/ف أصول محاكمات وحيث ان القرار الطعين لم يتطرق الى الزام الزوجة بالعدة الشرعية بعد أن قضت بالتفريق للشقاق واعتباره طلاق بائنا على الرغم من انه نوه اليها في الفقرة الحكمية المتعلقة بالنفقة وحيث أن احكام العدة من النظام العام وتجب العدة اعتبارا من تاريخ الطلاق او التفريق أو الفسخ وکان يتوجب تضمین منطوق القرار فقرة حكمية مستقلة وواضحة تتضمن الزامة الزوجة بالعدة الشرعيه اعتبارا من تاريخ تصديق القرار بالتفريق مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب المتعلق بالنظام العام وكانت القضية جاهزة للحكم في هذه المسالة التي تقرر نقضها المتعلقة بالعدة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا .قبول الطعن موضوعا وجزئيا لغير الأسباب الواردة في لائحة و إضافة الفقرة الحكم الى القرار الطعين وهي (الزام الزوجة بالعدة الشرعية اعتبارا من تاريخ صدق القرار بالتفريق)رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة بدل تامين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و إعادة الاضبارة الى مصدرها اصولا