• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز دفع طلب النفقة بطلب المتابعة، ويثبت حق الزوجة في جهازها بما جرت به العادة وما أحضرته إلى دار الزوجية ما لم يثبت خلاف ذلك

إذا ثبتت صلاحية المسكن الشرعي عند المطالبة بالنفقة ولم يثبت خروج الزوجة مطرودة منه، رُدّ طلب النفقة. وإذا نازع الزوج في جهاز الزوجة، فإن الجهاز يشمل ما جرت به العادة أن تحضره إلى دار الزوجية، ويجب على المحكمة التوسع في الإثبات واستجواب الزوج تفصيلاً قبل حسم الملكية.

نص الاجتهاد

لا يجوز دفع التفريق بطلب المتابعة إلا أنه يجوز دفع طلب النفقة بطلب المتابعة استقر الاجتهاد على أن ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد الدعوى ما لم يثبت الطرد أن الجهاز يشمل جميع الاشياء التي تحضرها الزوجة الى دار الزوجية بدأ من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخره مهما كان مصدر تملكها سواء مشترين من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم المناقشة: أسباب الطعن 1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار القانون والأصول بعد الحكم بالنفقة الزوجية و كان يتوجب عليها عدم اجراء الكشف على المسكن الشرعي مع قيام طلب التفريق لان اعتبار المراة ناشزا يبدا من تاريخ وصنع القرار بالمتابعة الزوجية لدى دائرة التنفيذ وامتناع الزوجة عن المتابعة بعد دعوتها الى المسكن المكشوف عليه لاستلامه اصولا وفقا لما استقر الاجتهاد القضائي عليه2 – ورد في الفقرة الحكمية العاشرة أن الطفلة شمس تستحق نفقة شهرية قدرها خمسة الاف ليرة سورية من تاريخ الادعاء في 29/8/2018والصحيح هو ان تاريخ الأدعاء 29/8/2017وليس 29/8/2018 كما ان مقدار النفقة لا يتناسب مع القوة الشرائية للعملة3 – حكمت المحكمة وفق قرار الزوج بان الاشياء التي أحضرتها الطاعنة سماع من مسكن اصلها عن الزواج هي کان و بيجاما وكنزتين ومانطو و مسطره وسيشوارات و جاكيت وأن بقية الأشياء المطالبة بها قام الزوج بشرائها من ماله الخاص وفقا لما أفاد به شهوده و لكن الأشياء الخاصة بالنساء و لباس البدن هي عائدة للزوجة حتى لو تم شرائها من الزوج أمنا والحياة الزوجية وهي من لاقدر الخاصة بالتساوي يجب تسليمها للطاعنةو طلب نقض القرارالنظر في الطعن .في الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية مما يجعله جدير بالقبول شكلا في الموضوع و القانون : من حيث أن المطعون ضده هو المدعي اصالة بطلب المتابعة ثم تقدمت الطاعنة بطلب التفريق والنفقة والجهاز ومن حيث أنه و ان كان لا يجوز دفع التفريق بطلب المتابعة الا انه يجوز دفع طلبب النفقة بطلب المتابعة نقض رقم 1477/1802 تاریخ 29/8/2000 ومن حيث انه ثبت للمحكمة بضبط الكشف شرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة ولم تثبت الزوجة انها خرجت مطرودة منه و بالتالي لم تثبت مسوغ مغادرتها لهذا المسكن او مسوغ امتناعها عن الالتحاق بدار الزوجية وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد الدعوى ما لم يثبت الطرد نقض رقم 561/832 تاریخ 28/9/1992 مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة و من حيث إن المحكمة مصدرة القرار قضت للطاعنة ببعض الاشياء المطالب بها وردت طلبها بالباقي لعدم الثبوت و كان من ضمن الاشياء المطالبه بها لباس البدل الخاص بالنساء ومن حيث أن اجتهاد هذه الهيئة استقر على ان الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة الى دار الزوجية بداء من مناسبة الزوج و حتی لحظة مغادرتها دار الزوجية اخره مهما كان مصدرها تملكها سواء مشترین من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج او من ذويه او من سواهم نقض رقم 105/101 لعام 1998 ورقم 944/906 لعام 2015 فكان يتعين على المحكمة مصدرة القرار أستجواب الزوج بشكل مفصل عن الاشياء الخاصة بالنساء المطالب بها فيما اذا كانت موجودة لديه ام لا فان اقر بوجود هذه الأشياء لديه الأشياء الخاصة بالنساء فيحكم لمن يكون الظاهر بجانبه ويطالب الأخر بالبينة ((فمثلا الأمتعة و الثياب و الاشياء الخاصة بكل من الزوجين يشهد الظاهر انها له اما الاشياء التيتصلح لكلا الزوجين ففي المذهب الحنفي قولان الأول راي ابي حنيفة و محمد بان الظاهر في جانبه الزوج لانه صاحب اليد و مالك مافي الدار وعلى الزوجة اثبات أن هذه الأشياء ليست ملكا له وقال ابو يوسف أن العرف والعادة على أن الزوجة تزف الى زوجها بشيء من الجهاز فهذه الأشياء تكون ملكا لها مع عينها وماعدا ذلك يكون ملكا للزوج مع عينيه أو عین ورثته. شرح قانون الأحوال الشخصية – الجزء الاول الدكتور عبد الرحمن صابوني الزواج و اثاره وباستقراء اقوال شهود الإثبات يتضح أن الزوجة تجهزت ببعض هذه الأشياء ولا سيما ملبوس البدن الذي ذكر الشهود بعض مفرداته و اعداده و على المحكمة إستجواب الزوج عن هذه الاشياء الخاصة بالنساء المطالب بها بالقائمة المبرزة في الدعوى ذلك أن المحكمة فيما استجوبت الزوج لم تساله عنها بشكل تفصيلي و انما اخذت اقراره ببعض الأشياء و حكمت وفق هذا الإقرار وان للمحكمة من حيث النتيجة تقدير بينة الطرفين و مراعاة الأحكام السالف ذكرها المتعلقة بما تخص به النساء و لا يكون مشترك بين الزوجين ما يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة و يستدعي ذلك نقض الفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة الأشياء الخاصة بالنساء و على المحكمة التوسع في الادلة بهذا الخصوص.اما لجهة نفقة الابنة شمس فقد جاءت معتدلة و في حدود الكفاية ولا يجوز تجاوز حدود الكفاف 1% بدلیل مقبول على يسار الأب غير أن المحكمة قضت بها عن اربعة اشهر سبق تاریخ الادعاء في 29/8/2018 خلافا لما هو ثابت في أوراق الدعوى و هنوان تاریخ الادعاء بالنفقة وقع في 29/8/2017 وليس في 29/8/2018 مما يستدعي نفض الفقرة الحكمية العاشرة لجهة تاريخ الأدعاء و كانت هذه المسالة جاهزة للحكم الأمر الذي يسوغ لهذه المحكمة اصدار حكمها فيها بتصحيح تاريخ الادعاء وجعله في 29/7/2017. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا و جزئيانقض الفقرة الحكمية السابعة من القرار الطعين لجهة الأشياء المطالب بها الخاصة بالنساء فقط لسبق اوانهانقض الفقرة الحكمية العاشرة جزئيا لجهة تاريخ الأدعاء وجعله في 29/8/2017بدلا من 29/8/2018رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع بدل تامين الطعن واعادة الباقي الى مسلفه اصولا تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم و المصاريف