• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفواتير الصادرة عن الخصم لا تصلح دليلاً كاملاً ولا تُعد سنداً خطياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا تُقبل شهادة الأصل للفرع

الورقة الصادرة عن الخصم إذا كانت فواتير أو نحوها لا تكفي وحدها لإثبات الحق على وجهٍ كامل، ولا ترتقي بذاتها إلى سند خطي أو مبدأ ثبوت بالكتابة ما لم تتوافر لها حجية قانونية أخرى. كما لا تجوز شهادة الأصل للفرع في هذا السياق.

نص الاجتهاد

الفواتير لا تعتبر دليلا كاملا يمكن الركون إليه فلا هي سند خطي ولا هي مبدأ الثبوت بالكتابة لا يجوز شهادة الاصل للفرع المناقشة: أسباب الطعن 1 – النفقة المحكوم بها مبالغ فيها و الجهة الطاعنة في الخدمة الالزامية وليس له دخل سوی راتبه2 – الطاعن ابراز مذكره بجلسة 6/2/2019 تتضمن أن هناك أشياء مطالب بها تعود لوالده وانه مستعد لابراز الوثائق المؤيدة لذلك ومستعد لاحضار شهوده لكن المحكمة تجاهلت ذلك وفصلت الدعوى .3 – لائحة الأشياء المطالب بها عادة ياتي بها الزوج وليست من الأشياء الجهازية مثل غرفه النوم وغرفة الضيوف والتلفزيون والبراد ولم تنتج للطاعن عن ابداء دفوعهجواب الجهة المطعون ضدها على لائحة الطعن: 1 – الغاية في الطعن احاله احد النقاضي 2 – النفقة المحكوم بها قليلة وهي نفقة كفاية3۔ الطعن يحاوله لمحكمة الموضوع4 – تطلب بتصديق القرار المطعون فيه النظر في الطعنلما كان الطاعن في الخدمة الاحتياطية كما هو مبين من اوراق الدعوىوكانت النفقة المحكوم بها ضمن حدود نقفة الكفاية التي لابد منها مهما كانت حال المكلف بها ولما كان الطاعن ضده ابرز مذكرة بجلسة 6/2/2019 عارض فيها اقوال شهود والجهة المدعية وابراز فواتير تفيد أن ملكية بعض الأشياء تعود لوالده وطلب سماع أقوال والدهولما كانت الفواتير التي ابرازتها الجهة الطاعنة لاتعتبر دليلا كاملا يمكن الركون اليها طالما يصدر عن الخصم فلا هي سند خطي ولاهي مبدا ثبوت بالكتابة وكان لايجوز شهادة الاصل للفرعوكانت المحكمة قد ناقشت اقوال ووقوع الطرفين وعللت لما قضی به تعليلا مستساغا وأصدرت قرارها وفق الأحكام القانوني مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا . مصادرة تأمين الطعن وقيده ايرادا للخزينة العامةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى إلى مراجعه اصولا