استجواب طالب الرد إجراء جوازي يخضع لمشيئة المحكمة الناظرة في دعوى الرد، ولا يفرضه القانون على وجه الإلزام.
إن استجواب طالب الرد أمر متروك لمشيئة المحكمة الناظرة بدعوى الرد