• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم والمصاريف يحكمها قانون خاص وتبقى على عاتق الجهة الخاسرة ولو لم يرد بها نص في عقد التأمين

إذا لم ينص عقد التأمين صراحةً على الرسوم والمصاريف، فإنها تبقى خاضعة للقواعد القانونية الخاصة وتُحمَّل على عاتق من خسر الدعوى، ولا تُستثنى لمجرد عدم ورودها في العقد.

نص الاجتهاد

الرسوم والمصاريف يحكمها قانون خاص ولو لم يرد ذكرها في عقد التأمين وبالتالي تلتزم بها الجهة المدعى عليها أو الطرف الخاسر للدعوى أصولا المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأصول والقانون عندما حكمت استنادا الى عقد تكميلي وليس على أساس عقد إلزامي.2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأصول والقانون عندما اعتمدت خبرة طبية جرت أمامها كونها حرمت الجهة الطاعنة درجة من درجات التقاضي 3 – لم تبرز الجهة المدعية صورة عن إجازات السوق للسائقين المتصادمين. 4 – إن كامل المسؤولية تقع على عاتق المطعون ضده.5 – إن الرسوم والمصاريف غير مشمولة بعقد التأمين وتقع على عاتق السائق الصادم في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار والجسدية التي لحقت به جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها القاضي بالتعويض أصولا إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها القاضي بفسخ القرار المستأنف جزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به لجهة التعويض.وحيث أن محكمة النقض أصدرت قرارها رقم 1553 لعام 2018 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي بينها في متنه أصولا.وبعد أن تم تجديد الدعوى عقب صدور القرار الناقض صدر القرار المطعون فيهوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن الخبرات الفنية والطبية الجارية في ملف الدعوى كانت متفقة مع الأصول والقانون.وحيث أن الرسوم والمصاريف يحكمها قانون خاص ولو لم يرد ذكرها في عقد التأمين وبالتالي تلتزم بها الجهة المدعى عليها أو الطرف الخاسر للدعوى أصولا.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون باتباعها القرار الناقض فجاء قرارها محمولا على أسبابه واضحى حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين إعادة الملف لمرجعه