• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دعاوى التحديد والتحرير يكون مبرماً غير قابل للطعن بالنقض

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا التحديد والتحرير، متى تعلقت بالحق العيني المقيد باسم الغير، تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض، والطعن الوارد عليها يُرد شكلاً لوروده على قرار غير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في قضايا التحديد والتحرير يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض المناقشة: في الشكلبعد الاطلاع على كافة محتويات الاضبارة تبين مايلي : تقدمت الجهة المدعية المطعون ضدها غيداء بمواجهة الجهة المدعى عليها طالبة فسخ قيد العقار موضوع الدعوى من اسم الجهة المدعى عليها و تسجيله باسمها لكونها اشترت هذا العقار من المالك السابق و أثناء التحديد و التحریر تم تسجيله باسم الجهة المدعى عليها وقد تقدمت بدعواها استنادا إلى قانون التحديد و التحرير رقم 186 ل.ر لعام 1929 والمادة 31 منه وبذلك فإن الدعوى تتمثل في المطالبة بالحق العيني الذي تم تسجيله باسم الغير أثناء التحديد و التحرير لذلك فإن قرار محكمة الاستئناف الصادر بهذا الخصوص يصدر مبرم غير قابل للطعن بالنقض مما يقتضي رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن و أن ذلك يغني عن البحث في أسباب الطعن و الموضوعلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا .تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وعدم البحث بالرسم إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.