التخلية لا تُحكم إلا عند توافر الأسباب القانونية المحددة على سبيل الحصر، وتسري هذه الأسباب على المستأجر الأصلي ومن يخلفه بالارث متى كان مركزهم القانوني ناشئاً عن عقد الإيجار أو منتقلًا إليهم بالإرث.
لا يحكم بالتخلية على المستأجر الا في الحالات التي عينتها القانون ولان يستثنى المستأجرين من هذه الأحكام سواء كان حقهم ناشئا عن العقد الجاري مباشرة بينهم وبين المؤجر او كانت حقوق العقد منتقلة اليهم بالارث