إذا استندت المحكمة إلى قرار قضائي غير ثابت القطعية، وجب عليها التثبت من صلاحيته للاحتجاج أو إلزام الخصم بإثبات قطعيته قبل الاعتماد عليه في الفصل بالدعوى؛ وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب النقض.
على المحكمة قبل أن تستند إلى قرارات قضائية أن تتأكد من أنها قد اكتسبت الدرجة القطعية أو أن تكلف صاحب المصلحة بإثبات ذلك لتجنب صدور قرارات متناقضة بين ذات الأطراف وبذات الموضوع المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة القانون و أن الثمن ركن من أركان البيع و أن المحكمة ثبتت البيع و أعطت الحق للجهة الطاعنة بتكملة الثمن.2 – تركت المحكمة الموضوع الأساسي للدعوى وهو العقد . 3 – بقي من الثمن خمسون ألف ليرة سورية. 4 – أهملت المحكمة طلب الاستجواب و صحة الخصومة .5 – حكمت المحكمة بأكثر من طلب الخصوم. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه أنما تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينها و بين المدعى عليه الطاعن بسام متواري و الواقع على كامل العقار رقم 3953/48 طرطوس العقارية و تسجيل المبيع باسم المدعي بالسجل العقاري لكونه اشترى العقار من المدعى عليه و الذي بدوره اشتراه من ورثة المالك قيد محمد حامد أحمد. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق دعوى المدعي و طعن المدعى عليه بسام بالقرار طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أنه و بعد الاطلاع على كافة محتويات الاضبارة تبين أن العقار موضوع الدعوى مسجل باسم المرحوم محمد حامد أحمد بالسجل العقاري و أن الورثة أقروا قضائية بموجب القرار رقم 221لعام 2003 أمام محكمة الصلح المدنية الأولي بطرطوس بأنهم باعوا العقار إلى بسام أسعد متواري و اقترن القرار المذكور برد الدعوى و كذلك المدعي يوسف علي دياب أقام دعوى أمام الصلح المدنية الأولى بمواجهة بسام متواري ادعى بمواجهتها أنه اشترى العقار منه و أقر المدعى عليه بسام أمام القضاء بالشراء و اقترنت النتيجة برد الدعوى شكلا وقد أرفق المدعي بدعواه القرارين المذكورين و استنادا إليهما قررت محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تثبيت البيعومن حيث أن المحكمة كانت قد استندت إلى قرارين قضائيين لم يكتسب أي منهما الدرجة القطعية فقد كان عليها تكليف صاحب المصلحة من الأطراف لاثبات أن القرارين اكتسبا الدرجة القطعية ومن ثم تقول كلمتها من هذه الدعوى و ذلك لتجنب صدور قرارات متناقضة بين ذات الأطراف و بذات الموضوع مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية و يتيح ذلك للأطراف تقديم دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوع لذلكلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعأ و نقض القرار المطعون فيه .إعادة التأمين إلى مسلفة أصولا. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.