الراكب في السيارة المصدومة لا يتحمل مسؤولية عن الحادث، وبالتالي لا محل لطلب خبرة لتوزيع النسبة بينه وبين أطراف الحادث، ويكفي ثبوت الواقعة لتقدير التعويض وفق المسؤولية القائمة.
إذا كان المتضرر راكبا داخل السيارة المصدومة فإنه لا يتحمل أية نسبة مسؤولية عن الحادث وبالتالي لا مبرر قانوني لإجراء أية خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية عن الحادث المناقشة: اسباب الطعنأولا – إن القرار المطعون فيه باطل لعدم رده على طلب الطاعن إجراء خبرة سير لتحديد نسبة المسؤولية عن الحادث .ثانيا – بطلان القرار لعدم تحققه من صحة التمثيل والخصومةثالثا – لجهة التعويض المحكوم به في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء وفاة مؤرثها عقب الحادث موضوع الدعوى، وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاوحيث أن الخصومة والتمثيل صحيحين في هذه الدعوى طالما أن هذه الدعوى أقيمت من قبل أحد الورثة وإضافة للتركة وذلك سندا لأحكام المادة/ 14/ أصول مدنيةوحيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى من أن مورث الجهة المدعية كان راكبا ضمن السيارة المصدومة وبالتالي فهو لا يتحمل أية نسبة مسؤولية عن الحادث وبذلك لا مبرر قانوني لإجراء أية خبرة فنية لتحديد نسبة مسؤولية عن الحادث موضوع الدعوى وحيث أن التعويض المحكوم به كان سائغا ومقبولا وضمن حدود المسؤولية العقدية للجهة الطاعنة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه .