• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشخص طلب تصحيح اسمه أو نسبه في سجلات الأحوال المدنية متى ثبتت الشهرة والتعارف على ذلك

يجوز للشخص أن يطلب تصحيح اسمه أو نسبته في سجلات الأحوال المدنية إذا ثبتت الشهرة والاستعمال المتعارف عليهما، متى استوفى الطلب شروطه القانونية والشكلية ولم يثبت ما يمنع القانون من هذا التصحيح.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قانونا من أن يطلب الشخص إجراء تصحيح النسبة والاسم في سجلات الأحوال المدنية باعتبار أن الأسم أو النسبة أمر مناط بالشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته واطلاقه عليه المناقشة: اسباب الطعن1 – إن تصحيح نسب المطعون ضده جاء في غير محله القانوني كون سجلات الأحول المدنية سجلات رسمية وهي حجة على الناس بما دون فيها.2 – إن تصحيح نسبه المطعون ضده يعرض سجلات الأحوال المدنية الى الشطب والحك والإرباك في آلية العمل. في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى تصحيح نسبته من سلمان الى بري تأسيا على أنها سجلت على سبيل الخطا وأن النسبة المتعارف عليها هي بري وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007 والمعدل بالقانون رقم 20 لعام 2011/ والمعدل بالقانون رقم /4/ لعام/2017/ أجازت تصحيح النسبة والأسم في سجلات الأحوال المدنية أمام محكمة الأحوال المدنية، وحيث أن الأسم أو النسبة أمر مناط بالشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته أو أطلاقه عليه وليس ما يمنع قانونا من تطلب الشخص إجراء التصحيح بما يتفق مع هذه الشهرة وهذا الغرض وحيث أن الجهة المدعية أثبتت دعواها بالطرق المقبولة قانونا وحيث أن التصحيح لا يؤثر في سجلات الأحوال المدنية ولا يسبب إرباك في آلية العمل طالما أنه استوفي شروطه الشكلية والقانونية وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من سلامته.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا.إعفاء الجهة الطاعنة من الرسم كونها جهة عامة. إعادة الملف لمرجعه اصولا.