لا يصح افتراض مرض الموت لمجرد تقدّم السن، ولا يُعتدّ به إلا إذا ثبتت حالته بدليل. وإشارة الاستملاك لا تحظر البيع أو التصرف بالعقار، بل تبقى قائمة على العقار وتنتقل إلى المالك الجديد، ولا يلزم اختصام الجهة التي وضعت الإشارة لمجرد حصول التصرف.
إن كبر السن ليس مرض موت ومرض الموت لا يفترض افتراضا إن إشارة الاستملاك لا تمنع من التصرف وإنما تسري على المالك الجديد وتنتقل الملكية مثقلة بالإشارة ولاموجب لادخال الجهة واضعة الاشارة المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن اشترى كامل العقار من والده بموجب وكالة عامة موثقة لدى كاتب العدل في صافيتا وقام ببيعه للمدعوة انتصار عمران . 2 – أن بيع الطاعن للعقار للمدعوة انتصار سابق لشراء المطعون ضده . 3 – ان تاریخ وفاة والد الطاعن هو في 16/5/2011 وتاريخ اقراره لدى محكمة البداية هو في 19/9/2010 قبل ثمانية أشهر من وفاته وكان عمره يتجاوز /85/ عام ويفترض انه كان مريضا مرض الموت4 – اقرار والد الطاعن للمطعون ضده هو اقرار باطل لتناقضه مع الوكالة العامة التي نظمها للطاعن5 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اشارة الاستملاك لصالح مديرية الخدمات الفنية في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي ابتداء حسن علي احمد تهدف الى تثبيت بيع 400سهم من تمام العقار رقم 18من منطقة السبينة العقارية استنادا إلى عقد بيع قطعي و إقرار من البائع مالك العقار فصدر قرار محكمة البداية بتثبيت البيع و جارتها بذلك محكمة الاستئناف ولعدم قناعة الطاعن بالقرار طعن به طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الثابت بالأوراق أن العقار موضوع الدعوى جار بملكية مؤرث الطرفين المرحوم علي محمود أحمد و أن المرحوم علي كان حال حياته وقع عقد بيع 400سهم من العقار للمدعي حسن مؤرخ 1/2/2007 حضر بنفسه أمام المحكمة بجلسة 19/9/2010 وأقر بالبيع و قبض الثمن وحيث أنه بعد وفاة المرحوم علي حضر كافة الورثة و أقروا البيع باستثناء الطاعن محمود وحيث أن الوكالة التي يستند إليها الطاعن هي وكالة عامة و لا تتضمن أنها غير قابلة للعزل و بالتالي لا تعتبر عقد بيع منجز كما يدعي الطاعن .وحيث أن الدفع بأن الطاعن باع كامل العقار لزوجته المدعوة انتصار لا أثر له بهذه الدعوى كونه لا يوجد عقد ثابت التاريخ بهذا البيع كما أن المشترية المفترضة صاحبة المصلحة لم تتدخل بهذه الدعوى لتطالب بذلك و الدفع بذلك من قبل الطاعن غير مقبول. وحيث أنه لا يوجد ما يثبت أن المرحوم علي أحمد كان مريض بمرض الموت عند الإقرار سيما و أنه حضر إلى المحكمة بنفسه و ليس بواسطة وكيل و أن كبر السن ليس مرض موت ومرض الموت لا يفترض افتراضأ ولا بد من اثباته. وحيث أن الإقرار لا يتناقض مع الوكالة فالوكالة العامة تخول أعمال الإدارة و التصرف و لكنها ليست بيعا منجزة كما أسلفنا.وحيث أن اشارة الاستملاك لا تمنع من التصرف و أن الاشارة تسري على المالك الجديد و تنتقل ملكية الأسهم مثقلة بالاشارة و لا موجب لإدخال الجهة واضعة الاشارة وحيث أنه و الحال ماذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين و قیده ایرادة للخزينة. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.