• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تبليغ النيابة العامة بصورة عن استدعاء الرد لا يبطل قرار رد الدعوى متى كان الطلب غير مقبول شكلاً ولا يوقف نظر القاضي فيها إلا بعد قبولها شكلاً

الأثر الإجرائي لطلب ردّ القاضي لا ينهض بمجرد تقديمه أو تبليغ القاضي به، بل يتوقف على قبوله شكلاً؛ فإذا كان الطلب غير مقبول شكلاً فلا يترتب عليه وقف نظر القاضي للدعوى، كما أن إغفال تبليغ النيابة العامة بصورة عن الاستدعاء لا يؤثر في صحة القرار متى كانت هذه المخالفة شكلية غير منتجة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد أن يفتعل أسباباً لرد القضاة إن عدم لجوء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى ابلاغ صورة عن استدعاء الرد الى النيابة العامة لا ينال من صحة قرارها ذلك أنها ناحية إجرائية ليست لها أي تأثير بعد تعديل قانون الأصول الذي لم يعتبر مجرد تبليغ القاضي المطلوب رده استدعاء الرد موجباً لوقف نظره بالدعوى اشترط قبول الدعوى شكلاً حتى يمتنع على القاضي المطلوب رده النظر بالدعوى موضوع طلب الرد المناقشة: أسباب الطعن1 – مخالفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للأصول والقانون، ذلك أنه لا يكفي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام . – وحيث أنه من قراءة متأنية لما ورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من المطلوب رده نجد انحياز القاضي وإبداء موقفه ووجهة نظره في الدعوى المنظوره أمامه مما يشكل سببا للرد.2 – القرار المطعون فيه صدر عن ثلاثة مستشارين مما يجعله معدومة لصدوره عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحة3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ارتكبت خطأ مهنيأ جسيمة وذلك في مخالفتها لأحكام الفقرة با من المادة 182 أصول ، كما أنها لم تقم بالتحقيق المتوجب عليها ولم تستمع لأقوال طالب الرد وتجاهلت أحكام المادة 185أصولفي القانون من حيث أن الطاعن ممثلا بوكيله كان قد تقدم من الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 7/4/2019 بطلب رد القاضي المستشار محمد ماهر العلبي رئيس هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق عن النظر بالدعوى رقم أساس 560 لعام 2018المسجلة أمام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بريف دمشق المتضمنة استئناف قرار محكمة البداية المدنية الثانية بدوما برقم 560/2018 والتي لا زالت منظورة أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق بسبب تنحي هيئة محكمة الاستئناف المدنية الثالثة عن النظر فيها، وذلك للأسباب التي عرضها طالب الرد في استدعاء دعواه.ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تقرير رد طلب الرد شكلا لعدم توافقه مع الأسباب المحددة بالقانونومن حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي انتهى اليها للأسباب المبينه أعلاه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عرضت في مقدمة قرارها المطعون فيه الأسباب التي يعتمدها طالب الرد في طلبه، وانتهت إلى أنها غير متفقه مع أسباب الرد القانونيةومن حيث أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات عددت الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح للنظر في الدعوى و ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد. كما أن المادة 176 لأصول عددت أسباب طلب الرد اضافة للأسباب المبينه في المادة 175 المذكورة.ومن حيث ان طالب الرد يؤسس طلبه من حيث النتيجة على وجود العداوة مع المطلوب رده، والانحياز الواضح لأحد طرفي الدعوى وفق ما هو واضح من طلباته في نهاية استدعاء الردومن حيث ان الفقرة /ب/ من المادة 181 من قانون أصول المحاكمات توجب أن يتضمن استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند اليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.ومن حيث ان الأسباب التي توجب الرد هي وجود علاقات شخصية القاضي بالدعوى المطروحة أمامه بأحد الخصوم دون تفريق بين أن تكون علاقات مودة أو عداوة ما دامت قد تؤثر في حياده، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل. ومن حيث إنه لا يجوز لأحد أن يفتعل أسبابا لرد القضاة.ومن حيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض الأسباب التي يستند اليها طالب الرد بفرض صحة الحوار الذي جرى بين محامي المصرف والقاضي المطلوب رده – المطعون ضده لا يشكل دليلا ولا حتى قرينة على وجود العداوة أو الانحياز الذي ابتغاه المشرع لاعتبار أن القاضي لم يعد صالحا النظر بالدعوى، سيما وأن هذا الحوار وكما سلف على فرض صحته لم يكن أثناء نظر الدعوى، وإنما حصل في غرفة المذاكرة عندما راجع محامي المصرف رئيس الهيئة للاستفسار عن القرار الاعدادي الذي اتخذته الهيئة، خلافا لما جاء بأقوال طالب الرد بأن ذلك حصل بجلسة 27//2019 عندما تقدم محامي المصرف بمذكرة ذلك أن أوراق الدعوى تتضمن صورة عن تلك الجلسة ولم يظهر فيها أن محامي المصرف قد تقدم بأية مذكرةومن حيث أن هذه الهيئة لا ترجح البتة وجود ميل أو انحياز من قبل المطعون ضده الى أحد الخصوم ، ولا وجود أية عداوة مما يجعل السبب الأول مستوجب الرد، ثم إن القاضي لا علاقة له بالإشاعات في أروقة المحكمة.ومن حيث أن الفقرة 5 من المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 98/1961 تنص " إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء عن القيام بأعماله ، فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه"ومن حيث أن المادة 42 من ذات القانون تنص " أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس" مما يتعين رد السبب الثاني.ومن حيث إن استجواب طالب الرد أمر متروك لمشيئة المحكمة الناظرة بدعوى الرد ، ثم إن عدم لجوء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى ابلاغ صورة عن استدعاء الرد الى النيابة العامة، لا ينال من صحة قرارها ذلك أنها ناحية إجرائية ليست لها أي تأثير بعد تعديل قانون الأصول الذي لم يعتبر مجرد تبليغ القاضي المطلوب رده استدعاء الرد، موجبأ لوقف نظره بالدعوى وان القانون رقم 1/2016 اشترط قبول الدعوى شك حتى يمتنع على القاضي المطلوب رده النظر بالدعوى موضوع طلب الردومن حيث انه اذا كان الأمر على ما سلف فإن ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متفق مع أحكام الأصول والقانون لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه