إذا كان الخصم قد سنحت له فرصة إبداء دفوعه وحضر وكيله وكرر أقواله، فلا يُقبل التمسك بأن القرار سابق لأوانه. كما أن إشارة الدعوى إذا كانت شرطاً لسماعها فلا يجوز الاتفاق على ما يحجب حق التقاضي لمخالفته النظام العام، ولا يثبت فسخ العقد المكتوب إلا بالدليل الكتابي.
إذا حضر وكيل الخصم وكرر أقواله فإنه من غير المقبول أن يدعي أن القرار قد صدر قبل أوانه وقبل استكمال تقديم دفوعه إن إشارة الدعوى هي شرط لسماع الدعوى وإن اشتراط عدم وضعها يحجب حق التقاضي وهذا يخالف النظام العام إن فسخ العقد لا يجوز إثباته إلا بالدليل الكتابي سيما إذا كان العقد مكتوب وليس شفهي المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة مصدرة القار المطعون فيه على كافة الدفوع المثارة و خاصة لجهة المبلغ المتبقي من الثمن.2 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه و صدر قبل استكمال الطاعن لدفوعه حيث صدر القرار قبل البت بطلب إعادة الخبرة.3 – الافراز مخالف للقانون و يلحق ضررا بالطاعن .4 – العقد ملزم للطرفين و ليس لطرف واحد فقط و المدعية أخلت بوضع الاشارة و بالدفعات5 – لم تستجيب المحكمة لطلب دعوی شهود لاثبات الاتفاق على فسخ العقد و تنكر المدعية بعد ذلك. في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعية ابتداء أميرة النشواتي تهدف إلى تثبيت شرائها للشقتين موضوع الدعوى بالاستناد إلى عقد البيع الموقع بينها و بين المدعى عليه الطاعن حسين أسعد وكان المدعى عليه قد تقدم بادعاء بالتقابل طلب فيه فسخ العقد. وبالمحاكمة أمام محكمة البداية قررت المحكمة تثبيت العقد ورد الادعاء المتقابل و جارتها بذلك محكمة الاستئناف ولعدم قناعة المدعى عليه بالقراز طعن به طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن وكيل الطاعن حضر جلسة 28/10/2018 وكرر أقواله و بالتالي فإنه من غير المقبول منه أن يدعي بأن القرار المطعون فيه صدر قبل أوانه و قبل استكمال الطاعن لدفوعه وقبل البت بطلب إعادة الخبرة سيما و أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الأطراف بذلك وحيث أن الأفراز جرى في معرض إفراز الشقتين و بموافقة البلدية و بإمكان الطاعن تعديل فرز باقي المقاسم و يمكن إعطاء أرقام مغايرة للشقتين كما جاء بالخبرة. وحيث أن التأخر بتسديد بعض الدفعات لم يقابل باعتراض من الطاعن وكان يقبل تلك الدفعات كما أن الطاعن أيضا أخل بإلتزاماته فلم يقم بتنفيذ بنود العقد حسب مواعيدها و أن الدفعات كانت مرتبطة بمراحل التنفيذ كما جاء بالعقد ولم يقم الطاعن بتنفيذ البند السادس من العقدو أن الالتزامات التي أخلت بها المدعية لا تقاس بما أخل به الطاعن. وحيث أنه بالنسبة لشرط عدم وضع الاشارة فإن الاشارة الموضوعة هي اشارة دعوى و إن اشارة الدعوى هي شرط لسماع الدعوى و آن اشتراط عدم وضعها يحجب عن المدعية حق التقاضي وهذا مخالف للنظام العاموحيث أن فسخ العقد لايجوز اثباته إلا بالدليل الكتابي سيما وأن العقد هو عقد مكتوب وليس شفهي وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة وردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم و بالنسبة لما تبقى من الثمن فالمحكمة ردت بأن الخبرة أثبتت أن قيمة الاعمال غير المنفذة تزيد بكثير عن ما تبقى من الثمن. وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينة. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.