• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انكار المدعى عليه أقواله الواردة في ضبط الأمن فضلا عن انه لم يضبط معه اي بضاعة مهربة مما يجعل اعترافه في ضبط الأمن والذي رجع عنه لا يصلح

لا ينهض الاعتراف الوارد في ضبط الأمن، متى رجع عنه صاحبه ولم تُضبط معه بضاعة مهربة ولم تؤيده أدلة أخرى كافية، أساساً صالحاً للمساءلة أو الإدانة، ويجب أن يكون القضاء مبنياً على اقتناعٍ مستمد من أدلة مناقشة أصولاً.

نص الاجتهاد

انكار المدعى عليه أقواله الواردة في ضبط الأمن فضلا عن انه لم يضبط معه اي بضاعة مهربة مما يجعل اعترافه في ضبط الأمن والذي رجع عنه لا يصلح اساسا لمساءلته المناقشة: اسباب الطعنالقرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشهاالمخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا وباعتراف المدعى عليه بمصادرة المواد المهربة ولم يطعن بتزوير الضبط اقوال الشهود جاء متناقضة و على السماع بأن المدعى عليه تعرض للضرب والتعذيبفي المناقشة والقانون أسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية من اسطوانات الغاز والمواد الغذائية وضعها الاقتصادي ممنوع وهي ناجية من الحجزوقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة في حين قضت محكمة الدرجة الثانية برد الدعوى لعدم الثبوتومن حيث انه ثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه حمدو انكو أقواله الواردة في ضبط الأمن على لسان وكيله فضلا عن انه لم يضبط معه اي بضاعة مهربة مما يجعل اعترافه في ضبط الأمن والذي رجع عنه لا يصلح اساسا لمساءلتهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وردت على الدفوع المثارة وعللت قرارها تعليلا سائغا فجاء القرار في محلة القانوني محمولا على أسبابه و موجباته واوجه استشهاده وبمنأى عن اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه