الخطأ المادي في اسم أحد الخصوم الوارد في الحكم لا يُعد سبباً لنقضه إذا كان لا يمسّ جوهر النزاع أو سلامة التسبيب، ويُعالج بطريق التصحيح.
تصحيح المحكمة للخطأ الحاصل في اسم المدعى عليه الوارد في قرار محكمة الاستئناف غير موجب لنقض القرار المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2. المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامات والرسوم. 3. المحكمة لم تحكم بقيمة الدراجة الناجية من الحجز وبرسومها وفق نص م ۲۸۰ جمارك. 4. المحكمة مصدرة القرار لم تستجب لطلبنا العارض بتصحيح اسم المطعون ضده تركي. إلى تركي. كما هو وارد بقرار محكمة الدرجة الأولى. في المناقشة والقانون أسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وضعها الاقتصادي محصور وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة وأيدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار المذكور نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها نقاشاً سليماً فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغاً وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محله القانوني ومحصناً من أسباب الطعن المثارة. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار أخطأت في اسم المدعى عليه والتمست الجهة الطاعنة تصحيحه. وحيث أن هذه المحكمة تجد في ما ورد بلائحة طعن الجهة المدعية لجهة تصحيح الاسم موجبا لتصحيح اسم المدعى عليه وبحيث يكون اسم المدعى عليه في القرار المطعون فيه تركي. بدلا مما ورد وأن يدون هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل وحيث أن تصحيح الاسم غير موجب لنقض القرار لذلك تقرر بالإجماع1. رد الطعن موضوعاً مع ملاحظة تصحيح اسم المدعى عليه في القرار المطعون فيه من تركي. إلى. وفقاً لمقتضى أحكام المادة ٢١٦ أصول محاكمات مدنية. 2. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.