• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاستئناف ينشر الدعوى من كافة جوانبها طالما أن المدعى عليه والنيابة العامة قد بادرا إلى استئناف القرار

إذا استُؤنف القرار من الخصوم ذوي الصفة ومن النيابة العامة، فإن محكمة الاستئناف تُصبح ملزمة بنظر الدعوى موضوعاً بكافة جوانبها والبت فيها، ولا يجوز لها أن تكتفي بإعادة الملف إلى محكمة البداية بعد الفسخ متى كان القانون يوجب عليها الفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الاستئناف ينشر الدعوى من كافة جوانبها طالما أن المدعى عليه والنيابة العامة قد بادرا إلى استئناف القرار المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة توصلت الى ترقين قيد الدعوى وارسالها الى محكمة صلح الجزاء بالكسوة وذلك لإزالة التباين بنسبة المدعى عليه ومن ثم اعادة الملف ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من كافة جوانبها طالما أن المدعى عليه والنيابة قد بادرة الاستئناف القرار وحيث أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع ولها وعليها أن تتأكد من صحة الخصومة وصفة المستأنف وفي حال تأكدت من عدم وجود الصفة والمصلحة تبت بالاستئناف وليس لها أن تقيد الدعوى مجددا الى محكمة الدرجة الأولى عملا بأحكام المادة 260 اصول التي اوجبت على محكمة الاستئناف البت بالدعوى في حال قررت فسخ الحكملذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار موضوعا لا مجال للبحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه