من يتعهد شخصياً بإبرام أو تثبيت التزام مالك العقار بعقد إيجار، ثم يُقبل هذا التعهد أو يُنفَّذ بتسليم المأجور، يُعد طرفاً أصيلاً في الالتزام ويظل مسؤولاً عنه، ولا يرفع عنه هذه المسؤولية مجرد إيراد صفة وكالةٍ عن ورثة مجهولين.
ليس ما يمنع من ان يتعهد شخص بان يجعل مالك عقار يلتزم بعقد ايجار ويتم هذا التعهد بقبول مالك العقار او بتنفيذ العقد من قبل المتعهد شخصيا وتسليم المأجور ويكون المتعهد طرفا ثانيا في العقد بصفته الاصلية وان ذكر المتعهد عبارة وكيل الورثة بحذاء اسمه مع جهالة هؤلاء لا تعفيه من تعهده الشخصي.