• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتهم التراجع عن اعترافاته الأولية والدفاع عن نفسه في أي مرحلة مراحل التحقيق والمحاكمة

يجوز للمتهم أن يتراجع عن اعترافاته الأولية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وعلى المحكمة أن تناقش هذا التراجع وسائر الدفوع والأدلة مناقشةً قانونيةً سليمة، وإلا جاء حكمها مشوباً بالغموض والقصور. ولا يجوز حجب الأسباب المخففة التقديرية إذا كان النصّ القانوني قد رتّبها على وجهٍ إلزامي أو حدّد ن...

نص الاجتهاد

يجوز للمتهم التراجع عن اعترافاته الأولية والدفاع عن نفسه في أي مرحلة مراحل التحقيق والمحاكمة المناقشة: اسباب الطعنجاء القرار المطعون فيه مخالفا للأصول بسبب1 – أنه لم يضع على بساط البحث الأدلة التي اعتمدها 2 – ولم يرد على الدفوع المقدمة ولم يذكرها بالقرار 3 – واعتمد على الاعترافات الأولية التي تراجع عنها الطاعن عند مثوله أمام القضاء 4 – ولم يعلل سبب حجب الأسباب المخففة التقديرية في القانونحيث تبين أن محكمة الجنايات بريف دمشق قد حكمت بتجريم الطاعن غسان دالاتي بجناية استعمال سيارة الغير دون رضاه وفق المادة 625/2/أ مكرر ع.عام ومعاقبته بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وحبسه شهر لجهة جرم التدخل بتزوير هوية وشهرين لجهة جرم استعمال مزور. وبعد دغم العقوبات الثلاث تنفيذ الأشد منها وهي الأشغال الشاقة ثلاث سنوات وغرامة 1500 ل. سوذلك استنادا على ما ورد في القرار من وقائع وتحقيقات وهي ضبط السيارة مع الطاعن واعترافه أوليا فإنه استأجرها من أحمد هندية الملقب أحمد سعدية من أهالي كفير الزيت وكانت السيارة بدون لوحات وأحمد هندية هو الذي وضع عليها لوحات وبأن السيارة مسروقة ثم تراجع الطاعن عن تلك الأقوال قضائيا وبأنه فقط استأجر السيارة ولا يعرف أنها مسروقةوبعد المحاكمة العلنية وتعذر سماع أقوال مؤجر السيارة أحمد هندية. فقد صدر بحق الطاعن الحكم المذكور أعلاه.وحيث أنه ولئن كان تقدير الوقائع والأدلة والتوصيف الجرمي من صلاحيات محكمة الموضوع لكن ذلك مشروطا بحسن الاستدلال والاستخلاص وعلى ما له أصل في الأوراق والتحقيقاتوعلى هذا فقد تبين أن الطاعن تراجع عن أقواله الأولية وأكد على أنه استأجر السيارة شفهيا من حائزها ولا يعرف انها مسروقة.وحيث أنه يجوز للمتهم التراجع عن اعترافاته الأولية والدفاع عن نفسه في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة.وحيث أنه لا خلاف على مصادرة السيارة من الطاعن ولكن أين هو صاحبها ومالكها. أي أنه لا | يوجد مدعي شخصي.وقد تبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبحث في تلك الوقائع بشكل قانوني سليم – لذلك فإن أسباب الطعن المثارة تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء مشوبا بالغموض والقصور في البيان مما يوجب نقضه اصولا – اما لجهة حجب الأسباب المخففة التقديرية فإن ذلك منصوص عليه في المادة 625/د/2 مكرر ع. عام أي أن الأمر لا يخضع لتقديرات المحكمة.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعاإعادة الملف إلى مرجعه