في الجنح، إذا انقضت ثلاث سنوات على وقوع الجرم دون ملاحقة، أو انقضت ثلاث سنوات على إقامة الدعوى مع إجراء التحقيقات دون صدور حكم، سقطت دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات (من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها. م 438 أصول جزائية) المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة : القرار في غير محله القانوني – صدر حكم بحق المدعى عليه بتاريخ 18/9/2011 واعترض عليه بتاريخ 27/12/2011 وان مدة التقادم في الجنحة ضعف العقوبة. المحكمة لم تطبق م 163 ع ع بحساب مدة التقادم اسباب طعن مجلس مدينة حلب: القرار مخالف للأصول والقانون – الحكم لم يشتمل على العلل والأسباب الموجبة له – حقوق الدولة لا تسقط الا بالتقادم الطويل – لم تحفظ المحكمة حق الجهة له با القضاء المدني النظر في الطعنبعد الاطلاع على ملف الدعوى وعلى لائحتي الطعن ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وشملت جرم مخالفة بناء السند للمدعى عليه يوسف وفق القانون 59/2008 بالتقادم الثلاثي وصدقت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه القرار المذكوروحيث انه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة (من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة – اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها. م 438 أصول جزائية) وحيث أن التقادم من النظام العام وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد احسنت بتطبيق القانون مما يجعل الاسباب المثارة لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعالامجال للرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا