النزاع الناشئ عن عقد الكفالة يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة.ومن حيث أن تقرير الطعن وجد مستوفياً إجراءاته الشكلية القانونية .ومن حيث أن الجهة المدعية " المدعى عليها تقابلاً " استدعت الطاعنة في الحكم رقم /80/4/ م...
النزاع الناشئ عن عقد الكفالة يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة.ومن حيث أن تقرير الطعن وجد مستوفياً إجراءاته الشكلية القانونية .ومن حيث أن الجهة المدعية " المدعى عليها تقابلاً " استدعت الطاعنة في الحكم رقم /80/4/ م الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ في القضية رقم أساس /752/4 لعام 2018 م والقاضي برفض وقف تنفيذ القرار الصادر عن المصرف التجاري السوري برقم / بلا/ وتاريخ 20/7/2017 متضمناً : الطلب من الجهة المدعية تغطية قيمة الكفالة وتمديدها لصالح الإدارة المدعى عليها لغاية 31/12/2018 .وقد طلبت في طعنها إلغاء هذا الحكم نظراً لمخالفته القانون مخالفة تجلت في التأويل والتطبيق وقبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه .ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت بحكمها الذي استهدف للطعن ، قدرت أن شرطي وقف التنفيذ – وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المطعون فيه غير متوافرين في القرار المطعون فيه . ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وجدت ان العلاقة بين الجهة المدعية والجهة المدخلة ( المصرف التجاري السوري) هي علاقة ناشئة عن عقد الكفالة وهي علاقة مستقلة عن العقد الإداري رقم (54/2011) وإن النزاع الناشئ عن عقد الكفالة يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وغني عن البيان بأن الاختصاص النوعي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها وهو ما يفضي إلى تصويب القرار الطعين على نحو يعيد النزاع إلى أصوله القانونية وبهذه المثابة يغدو من المتعين قبول الطعن في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين والحكم بإعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الطعن شكلاً.قبوله موضوعاً في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين . عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بوقف تنفيذ القرار المشكو منه .تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة بدل كفالة الطعن . إعادة الملف إلى مرجعه المختص ( محكمة القضاء الإداري ) لمتابعة إجراءات التقاضي والبت بالنزاع أصولاً .