• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون عقد الاختصاص والقسمة نافذاً في مواجهة من لم يكن طرفاً فيه ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً

حجية عقد الاختصاص والقسمة تقتصر على أطرافه ومَن يمثلهم تمثيلاً صحيحاً، ولا تمتد إلى غير الموقعين عليه أو إلى أصحاب الحقوق غير الممثلين فيه، ولو علموا بمضمونه أو ترتبت عليه آثار واقعية.

نص الاجتهاد

لا يمكن تثبيت عقد الاختصاص و القسمة بمواجهة اشخاص غير ممثلين في العقد المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه معدوم لصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيل صحيح لكون أحد القضاة اشترك في نظر الدعوى في محكمة الاستئناف و محكمة الدرجة الأولى .2 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة و لم تبحث في جميع الوثائق .3 – خالف القرار أحكام المادة /148/ مدني باعتبار أن العقد لا يوجد فيه ما يخالف النظام العام .4 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلها محكمة الدرجة الأولى عقد المخالصة و الخارجة و أن جميع الأطراف على علم بالاتفاق و لا جدال حول صحة العقد.5 – لم تناقش المحكمة دفوع الجهة الطاعنة المتعلقة بالصفة و المصلحة و أن المتدخل نبيل نقل ملكية العقار مع قبوله بالإشارة و أن حسناء نقلت ملكية العقار مع قبولها بالإشارة و أن مجرد العلم يكفي الاثبات التواطؤ و سوء النية .6 – ما توصلت إليه المحكمة بحيثيات قرارها لا ينطبق على هذه الدعوى و المادة /31/ من القرار /186/ لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى و لا محل لها بهذه القضية . 7 – إن المدعى عليهما حسام و بسام يعلمان بالعقد و قد وقعا عليه كشهود ولا داعي لمخاصمة جميع الورثة باعتبار أن عقد الاتفاق تم توقيعه بعد التحديد و التحرير وأن الملكية سجلت باسم حسام و بسام تحديدا و تحريرا.في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة إنما تقوم وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه على طلب تثبيت عقد المخالصة و المخارجة الموقع بين أطراف هذه الدعوى بتاريخ 15/4/1995 و اعتبار العقارات ذوات الأرقام /1985 و1995 و1996/ مشتى الحلو محصصه نور وهواء وحدائق لا يجوز البناء عليها واعتبارها ملحقة بالعقارات ذوات الأرقام /1977 و1984 و1986 و1994 و1997/ مشتى الحلو و إلزام مدير المصالح العقارية بتنفيذ ذلك في سجلاته أصولا لكون عقد الاتفاق اعتبرها كذلك و لا يبنى عليها ولا يزرع فيها أشجار باسقة . وحيث أن المتدخل نبيل كان قد تدخل أمام محكمة الدرجة الأولى وادعى أنه يملك العقارين / 1994 و1996/ مشتى الحلو شراء من بسام و مالك المدعى عليهما في هذه الدعوى وقد نقل الملكية إلى اسمه بالسجل العقاري و الصحيفة العقارية خالية من أية اشارة أو حق عيني فقد طلب رد الدعوى . ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أبدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى و طعنت الجهة المدعية طالبة نقض القرار للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أنه و لدى الرجوع إلى عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/1995 تبين أنه موقع أربعة أطراف وهم انطوان ومالك وعثمان وجورج وقد كان موضوعة العقارات موضوع الدعوى و التي عددها ثمانية عقارات وفق عقد الاختصاص والمخارجة خمس منها سكنية وتم تخصيص أو توزيعها على أطراف العقد الأربعة و الثلاثة الأخرى تم اعتبارها ملحقة لكونه تم تخصيصها للنور و الهواء بخدمة العقارات الأخرى. ومن حيث أن العقد تضمن تخاصص وقسمة بين الأطراف الأربعة وقد شمل عقارات غير مملوكة لهؤلاء الأطراف قبل العقارين /1995 – 1996/ مسجلة باسم بسام عثمان و بسام مالك و العقار /1985/ مسجل باسم حسام عثمان والعقار /1997/ مسجل باسم نديم جورج وأن هؤلاء الأشخاص ليسوا أطراف في عقد الاختصاص و القسمة وهم مالكين بالسجل العقاري وغير ممثلين في العقد و إن كان لبعضهم توقيع على العقد فإن العقد لا يتضمن التزامات وحقوق بمواجهتهم وهم لم يوافقوا عليه أو يقروه قضاء أو إنما أنكر بعضهم توقيعه عليه وطلب رد الدعوى وبذلك فإنه لا يمكن تثبيت العقد باعتبار أن العقد لا يمكن أن يرتب التزام بذمة الغير هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لم يتم تنفيذ شروط العقد وفق ما جاء بتقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لجهة التزام أطراف العقد ببناء جدار مشترك وجدران استناديه و أنه كما جاء بتقرير الخبرة فإن المقسم /1996/ متفق عليه بموجب العقد حديقة وقد تم ترخيصه والبناء عليه وهو مبني عدة طوابق و بذلك فإن هذا السبب وحده كاف لرد دعوى تثبيت القسمة والاختصاص. ومن حيث أن المستشار محسن محمد كان قد نظر الدعوى بالدرجة الأولى ولكنه لم يتخذ فيها أي إجراء جوهري أو قرار فاصل في الدعوى وقد كانت الجلسات التي نظرها القاضي هي جلسات تبليغ فقط فما يجعل سبب الطعن لا يرد على الدعوى .وحيث أن أسباب الطعن و الحال ما ذكر أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاص.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا . مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا