إذا اتفق الخصوم أثناء نظر الدعوى على تعديل محل الالتزام أو استبدال محل العقد، جاز للمحكمة تدوين اتفاقهم في أي مرحلة من مراحل الخصومة دون التقيّد بإجراءات الطلب العارض. وبيع ملك الغير لا يسري في مواجهة المالك إلا بإجازته، كما أن عدم وجود محل العقد أو استحالة ترخيصه يعيب التنفيذ على هذا المحل.
يحق لأطراف الدعوى أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في أي حال تكون عليه الدعوى وهذا لا يحتاج إلى تقديم طلب عارض المناقشة: اسباب الطعن 1 – خالف القرار المطعون فيه استيضاح الخبرة بأن الشقة الموصوفة بملحق العقد غير مرخص بها و غير قابلة للترخيص ومحل العقد معدوم.2 – المدعى عليه صلاح أقر للمدعية بجلسة 16/5/2011 بالبيع و الإقرار سيد الأدلة.3 – المطعون ضده صلاح لم يتقدم بطلب عارض مستوف لشروطه الشكلية لتغيير محل الالتزام .4 – المطعون ضده صلاح لم يضع اشارة دعوى على الشقة موضوع الدعوى ما يوجب رد استئنافه شكلا5 – المطعون ضده محمد أقر باستجوابه بصحة البيع و مكان الالتزام و بتسديد الثمن الا مبلغ 200000 ل.س.في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعية الطاعنة انتصار يوسف تهدف إلى تثبيت شرائها للشقة الشمالية الغربية الكائنة في الطابق الثالث فني من البناء المنشأ على العقار 424 جبل نخلة العقارية و التي اشترتها من المدعى عليه صلاح بموجب عقد بيع قطعي و اعترض المدعى عليه محمد على البيع و طلب رد الدعوى فقررت محكمة البداية تثبيت البيع فاستأنفه المدعى عليه محمد فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه و لعدم قناعة المدعية بالقرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الثابت أن العقار 424 جبل نخلة العقارية جار بملكية المدعى عليه محمد و قد اتفق مع المدعى عليه صلاح على اشادة بناء على هذا العقار مقابل حصة من البناء و اتفق الطرفان على توزيع الحصص في الطوابق و كانت حصة كل طرف من سطح الطابق الثاني فني أي الطابق الثالث فني هي 50% و يحق للفريق الأول أي محمد ياسين اختيار الجهة التي تناسبه. وقام المدعى عليه صلاح ببيع المدعية الطاعنة الشقة الشمالية الشرقية في الطابق الثالث فني فتقدمت المدعية بدعوى تثبيت البيع فاعترض المدعى عليه محمد ياسين على البيع و أن الشقة من حصته فاتفق الأطراف الثلاثة على تبديل محل البيع إلى الشقة الشمالية الغربية من نفس الطابق و أبرموا عقد بذلك أبرزوه للمحكمة بجلسة 27/9/2011 وطلبوا رفع اشارة الدعوى عن الشقة موضوع العقد الأساسي و وضعها على الشقة المتفق عليها بالعقد الجديد و اعتبار العقد السابق ملغى. وحيث أن اقرار المدعى عليه صلاح بجلسة 16/5/2011 والعقد الذي نظمه للمدعية ينطبق عليه بيع ملك الغير فلا يسري إلا بموافقة هذا الغير وفق أحكام المواد /434 و 1435 من القانون المدني لأنه عند البيع لم يكن مخصصا بهذه الشقة و لم يتخصص بها لاحقا وحيث أنه يحق لأطراف الدعوى أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في أي حال تكون عليها الدعوى المادة 138أصول محاكمات وبالتالي فإن العقد الذي أبرز و بجلسة 27/9/2011 وطلبوا الأخذ به لا يحتاج إلى تقديم طلب عارض .وحيث أن المدعى عليه محمد حمدان لا يطالب بتثبيت بيع له أو نقل ملكية و إنما هو دفع بعدم صحة الدعوى و طلب ردها و هذا لا يحتاج لوضع اشارة دعوى.وحيث أن القرار المطعون فيه لا يخالف استيضاح الخبرة الذي يشعر أن الشقة غير مرخصة و غير قابلة للترخيص بل على العكس جاء القرار متوافق مع الخبرة كون محل العقد معدوم و بالتالي انتهى القرار إلى رد الدعوى .وحيث أن المدعى عليه محمد حمدان لم يقر باستجوابه بالبيع و انما أفاد بأن المدعى عليه باع شقة عائدة له من حصته هو لذلك جرى الاتفاق على تنازل المدعية عن الشقة و تعهدت برفع الإشارة .وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع .مصادرة التأمين و قيده إيرادا للخزينةإعادة الاضبارة إلى مرجعها .