• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة التعويل على شهادة الوكيل لموكله أو على شهادة من منع القانون سماعها

شهادة الوكيل لموكله غير مقبولة قانوناً، ولا يصح أن تُؤسَّس عليها المحكمة قضاءها. كما أن إسقاط شهادة الشهود السابق سماعهم أو إغفال طلبات الإثبات الجوهرية دون ردٍّ كافٍ يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

لا تصح شهادة الوكيل لموكله واستناد المحكمة إلى شهادة شاهد ممنوع من الشهادة بحكم القانون ليس له ما يؤيده المناقشة: اسباب الطعن1 – الاستئناف واقع خارج المدة القانونية و أن المدة القانونية من متعلقات النظام العام .2 – قرار محكمة البداية اكتسب الدرجة القطعية و تم ايداعه دائرة التنفيذ و لا يجوز بحث الموضوع مرة ثانية أقام القضاء و أن مثل هذه القرينة تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات.3 – شرعت المحكمة بالمحاكمة قبل استكمال اجراءات التبليغ و قبل انعقاد الخصومة. 4 – تبليغ المستأنف عليه جلال غير صحيح و قرار تبليغه غير موقع من قبل رئيس المحكمة وبعض ضبوط الجلسات غير موقعة من كامل اعضاء هيئة المحكمة قرار وقف التنفيذ استند الى اجراءات باطلة وهو غير موقع من المستشارين5 – الشاهد أكرم وكيل المستأنف عليه يحيى وقد استمعت المحكمة إلى شهادته وفق غير الجائز الاستماع إلى شهادته قانونا.6 – أهملت المحكمة العقد العقاري. 7 – لم ترد المحكمة على طلب سماع الشاهد يوسف. 8 – لا يجوز اسقاط شهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة البداية. 9 – لم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعنة اثبات الصورية و استجواب ورثة ناصر ودعوة يحيى وتحليفه اليمين القانونية على دفع الثمن. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة سحر وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينها و بين الجهة المدعى عليها و الواقع على 240 سهم بكل عقار من العقاريين 1189 و1190 النبك 24/4 لكونها اشترت الحصة المذكورة من ورثة المرحوم ناصر وتسجيل المبيع باسمها بالسجل العقاري. ومن حيث أن الدعوى كانت قد شطبت لعدم الحضور وتم تجديدها من قبل المدعية بمواجهة الجهة المدعى عليها و المدخل يحيى لكون الأسهم انتقلت إليه بالسجل العقاري ومن حيث النتيجة صدر قرار محكمة البداية و المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية و قد استأنف المدخل يحيى فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه و المتضمن رد الدعوى بعد أن قررت وقف تنفيذ قرار محكمة البداية لكونه تم وضعه موضع التنفيذ وطعنت به المدعية طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أن الطاعنة كانت قد استندت بدعواها إلى عقد بيع عادي اشترت بموجبه الأسهم من ورثة المالك و أثناء سير الدعوى وقبل أن تضع المدعية اشارة دعواها على الصحيفة العقارية انتقلت الأسهم قيدا إلى المدخل يحيى وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استمعت إلى شاهدي الجهة المدعية المسمايين لإثبات حقيقة البيع وقد أثبت الشاهدين ذلك و أن المدعية اشترت و دفعت ثمن المبيع في مجلس العقد وأن الورثة نقلو العقار إلى اسم المدخل تهرب من المدعية وقد أقر المدخل أمامهم بذلك و أنه لم يدفع أي ثمن للمبيع وهو على استعداد لفراغه إلى أي شخص يوافق عليه الورثة بينما استمعت محكمة الاستئناف إلى شاهد المستأنف يحيي وهو أكرم والذي أفاد أنه وكيل يحيى وقد اشترى الأسهم هو لصالح يحيى ودفع ثمنها وأن يحيى لم يلتقي بالبائعين وإنما ترك ثمن المبيع لديه وقد أخذت محكمة الاستئناف بشهادة الشاهد أكرم وهدرت شهادة الشاهدين المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى استنادا إلى التعليل الوارد بقرارها. ومن حيث أن الشاهد أكرم هو وكيل المطعون ضده يحيي و ذلك ثابت من خلال الوكالة المبرزة بالدعوى ومن خلال عقد نقل الملكية ومن خلال إقرار الشاهد و بالتالي فإنه من الممنوعين من الشهادة بموجب أحكام المادة 61 من قانون البينات والتي نصت على أنه لا تصح شهادة الوكيل لموكله و بالتالي فإن استناد محكمة الاستئناف إلى شهادة شاهد ممنوع من الشهادة بحكم القانون ليس له ما يؤيده فضلا عن أنه إن صحت هذه الشهادة فإنه تعليل محكمة الاستئناف ليس له مستند وحيث أنه و إن كانت محكمة الاستئناف تستقل بتقدير أقوال الشهود و موازنة بينه على أخرى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون له أصل في الدعوى و مؤيد من الناحية القانونية لا أن تستند إلى شهادة شاهد ممنوع من الشهادة بحكم القانون و من حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أبطلت سند تبليغ الحكم و اعتبرت مهلة الاستئناف مفتوحة استنادا إلى البيان الصادر عن الهجرة و الذي يثبت أن المستأنف كان خارج القطر .ومن حيث أن أسباب الطعن و الحال ما ذكر أضحت تنال من القرار المطعون فيه و الذي لم يحسن التطبيق القانوني و الاستخلاصلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار لمطعون فيهإعادة التأمين إلى مسلفه اصولا. إعادة الاضبارة إلى مرجعها أصولا.