تنتقل ملكية أراضي الدولة غير المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها العمراني إلى البلدية حكماً، ويظل عدم التسجيل باسمها مجرد إجراء إداري لا ينال من ثبوت الملكية القانونية.
تنتقل إلى ملكية البلديات أراضي الدولة غير المبنية والواقعة ضمن المخطط التنظيمي وفق مخطط حدود البلدية ومنطقة توسعها العمراني وعدم تسجيل تلك الأراضي على اسم البلديات لا يغير من واقعة ملكيتها له لأن التسجيل إجراء إداري المناقشة: اسباب الطعن 1 – إن العقار رقم 2من المنطقة العقارية حلكو 39/1 وفق البيان العقاري مملوك للجمهورية العربية السورية.2 – لا يوجد في ملف الدعوى أي وثيقة تثبت أيلولة العقار موضوع الدعوى إلى اسم مجلس مدينة القامشلي حتى تقوم بدورها بالبيع للآخرين.3 – إن جميع وثائق الدعوى و التي تضمن عقود البيع على العقار موضوع الدعوى لا تسري في حق الجهة الطاعنة لأن هذه الإجراءات واقعة على ملك الغير. النظر في الطعنهدفت الجهة المدعية ممثلة بوكيلها القانوني إلى تثبيت البيع الجاري بينها و بين المدعى عليه عبد الصمد وعبد الله المقسم رقم 9 من العقار رقم 2 من المنطقة العقارية حلكو 39/1 لقاء بدل نقدي 5000 ل.س التي آلت إليه تخصصا من مجلس مدينة القامشلي و التي آلت إليه استملاكا من الجمهورية العربية السورية و إن العقار مبني و ضمن المخطط التنظيمي و صدر القرار البدائي بتثبيت البيع وفق مطالب الجهة المدعية وتقدمت الجهة المدعى عليها وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي باستئنافها فصدر القرار المستأنف و المتضمن رد الاستئناف موضوعة. وحيث أن العقار موضوع الدعوى مبني و داخل ضمن المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد طبقت أحكام المادة 1 من القانون 273/1956 فإنه تنتقل إلى ملكية البلديات أراضي الدولة غير المبنية و الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وفق مخطط بحدود البلدية و منطقة توسعها العمراني.وحيث أن العقار موضوع الدعوى مبني و داخل ضمن المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي فإنه يكون و بحكم القانون العقار المذكور أعلاه من أملاك مجلس مدينة القامشلي و إن عدم تسجيله باسم مجلس مدينة القامشلي لا يغير من واقعة تملكها له لأن التسجيل إجراء إداري.وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد ناقشت الدعوى مناقشة قانونية سليمة و منسجمة مع أحكام القانون مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستدعي رفضهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع .إعادة الملف لمرجعه أصولا.