• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الأفضلية بين المشترين المتواليين لمن سبق إلى تسجيل حقه في السجل العقاري ما لم يثبت سوء نية المسجل الأول أو تواطؤه مع المالك

العبرة في تعارض حقوق الشراء المتعاقبة هي لأسبقية التسجيل العقاري، ما لم يثبت أن من سجل أولاً كان سيئ النية أو متواطئاً مع المالك بقصد الإضرار بالمشتري السابق أو تهريب العقار.

نص الاجتهاد

أن المبادئ القانونية كانت قد استقرت على أن الأفضلية بين شاربين متواليين هي لمن سبق و سجل حقوقه في السجل العقاري إلا إذا أثبت أن صاحب التسجيل الأسبق سيء النية أو كان بالتواطؤ مع المالك المناقشة: اسباب الطعن 1 – لم تستجب المحكمة لطلب الجهة الطاعنة العارض المؤرخ 9/3/2015 ولم تكلف الجهة الطاعنة بالرسم ولم تقرر وضع الاشارة .2 – عملية نقل العقار إلى نعيم كانت بالتواطؤ و الغش .3 – لم ترد المحكمة على طلب دعوة شهود الجهة الطاعنة لاثبات التواطؤ و علم المتدخل نعيم بشراء الجهة الطاعنة الأسبق .4 – استغل المطعون ضده صالح حق الدفاع و لم يعدم أية وسيلة اثبات وقدمها لرد دعوى ولديه الطاعنين إلى أن وجه اليمين الحاسمة و التي حلفها الطاعنين.5 – التواطؤ بين نعیم و صالح ثابت من خلال إقرار صالح بدعوی نعیم بعد أن ربح الطاعنان دعواهم وبذلك فإن موقفهما واضح ومنسجم ويدل على تهريب العقار.في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة محمود و إياد وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تهدف إلى تثبيت البيع الجاري فيما بينهما وبين والدهما المدعى عليه صالح والواقع على مساحة مقدارها عشرين دونم من العقار رقم 509 المصطبة وتسجيل المبيع باسمهما بالسجل العقاري مناصفة فيما بينهما. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت للجهة المدعية وفق دعواها ومن بعدها محكمة الاستئناف ردت طلب المتدخل نعيم وحكمت بإضافة فقرة حكمية إلى القرار المستأنف وهي إلزام المدعى عليهم بتسليم المبيع خاليا من الشواغل و الشاغلين و بموجب قرار محكمة النقض رقم 278 لعام 2014 تقرر نقض القرار و أعيدت الاضبارة إلى محكمة الاستئناف حيث صدر القرار الممطعون فيه و الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لانعدام الصفة فطعنت الجهة المدعية بالقرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن و لما كان الطعن للمرة الثانية فقد أصدرت هذه المحكمة من غير هذه الهيئة قرارها رقم 326 لعام 2016 والمتضمن فتح باب المرافعة و إنابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لدعوة الأطراف إلى جلسة علنية و تلقي دفوعهم و سماع شهود الجهة الطاعنة و البينة المعاكسة و تلقي الدفوع بعدها و بعد أن استمعت المحكمة المنابة إلى شهود الطرفين أعيدت الاضبارة لهذه المحكمة فصدر القرار رقم 1920 لعام 2018 وبعد تنفيذ مضمونه أعيدت الاضبارة إلى هذه المحكمة من حيث أن المدعى عليه صالح كان مالكا للعقار رقم 509 المصطبة بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالاضبارة و بموجب عقد بیع عادي غير مؤرخ باع إلى الجهة المدعية عشرين دونم مناصفة بينهما وقد كان المدعو نعيم قد ادعى الشراء لكامل العقار من المدعى عليه صالح وتقدم بدعوى قضائية بمواجهته اقترنت بالحكم للمدعي نعيم بالعقار موضوع الدعوى بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية مصدق من قبل محكمة النقض و قد تدخل بتلك الدعوى كل من إياد وسميرة وتقرر رد طلب تدخلهما من قبل محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنفوا قرار محكمة الدرجة الأولى ومن حيث أن المشتري نعيم كان قد وضع القرارات القضائية موضع التنفيذ و نقل ملكية العقار إلى اسمه بالسجل العقاري أثناء سير هذه الدعوى. ومن حيث أن المبادئ القانونية كانت قد استقرت على أن الأفضلية بين شاربين متواليين هي لمن سبق و سجل حقوقه في السجل العقاري إلا إذا أثبت أن صاحب التسجيل الأسبق سيء النية أو كان بالتواطؤ مع المالك و قد وجه القرار الناقض الأول الصادر في هذه الدعوى إلى ذلك و إلى قبول طلب تدخل نعيم أمام الاستئناف باعتبار أن القرار في حال صدوره يمس بمصلحته لكونه اشترى و نقل العقار إلى اسمه ومن حيث أن المتدخل نعيم كان أسبق في تسجيل حقوقه بالسجل العقاري باعتبار أن القرارات القضائية التي حصل عليها تنسحب إلى تاريخ اشارته بموجب العقد 573 تاریخ 12/5/2004 بينما اشارة الجهة المدعية كانت بعام 2006 هذا فضلا عن أن إياد كان متدخلا بدعوی نعیم وتم رد طلبه لوجود اشارة لصالح المصرف العقاري . وحيث أن هذه المحكمة وبموجب الانابة استمعت إلى شهود الطرفين وقد أثبت شهود المتدخل نعيم أنه الأسبق بالشراء وقد كان شراءه بعام 2002 أو نهاية 2001 بينما شهود الطاعنين اثبتوا الشراء بعام 2003 أو 2004 وأنهم عندما ذهبوا لتسجيل الشراء بالسجل العقاري وجدوا اشارة نعيم على الصحيفة العقارية ومن حيث أن شراء نعيم اقترن بقرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية وهو الأسبق بالشراء والاشارة و قد انتقلت الأسهم العقارية إلى اسمه بالسجل العقاري مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يقتضي تصديقه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل ورفع اشارة الدعوى التي تقرر وضعها من قبل هذه المحكمة.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين أصولا .رفع اشارة هذه الدعوى.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.