مخطط التحديد المدوَّن ضمن محاضر التحديد والتحرير يتمتع بالحجية ذاتها، ويُعتدّ به في ضبط الحدود العقارية؛ فإذا تبيّن اختلاف الواقع عن المخطط زيادةً على ما ورد فيه، فلا يُصحَّح الواقع ولا يُعدّ ذلك خطأً واجب التعميم، لأن المعيار هو ثبوت المخطط لا الواقع المراد تغييره.
إن المخطط الذي ينظمه رئيس فرقة التحديد والمسمى مخطط التحديد هو جزء من محاضر التحديد والتحرير وله نفس القوة الثبوتية ويعمل به في جميع المعاملات العقارية والتعديلات التي قد تطرأ على المخطط المؤقت في معرض تنظيم المخطط المهائي ولا مانع يحول دون إجراء الخبرة الفنية على حدود العقارات على الواقع ومطابقتها مع حدود مخطط التحديد باعتبار أن المعيار الصحيح والمقيد للتصميم إذا توافرت اسبابه هو مطابقة الواقع والطبيعة على محاضر ومخططات التحديد والتحرير التي ثبتها القاضي العقاري أما إذا اختلف الواقع عن المخططات زيادة عن المخططات فلا موجب للتصحيح ولا يمكن اعتبار ذلك من الاغلاط التي يتوجب تعميمها باعتبار أن المعيار السليم هو لثبوت مخططات التحديد والتحرير وليس للواقع الذي يراد تغييره المناقشة: في القانونمن حيث أن هذه المحكمة سبقت و قررت بقرارها رقم 1709لعام 2017 فتح باب المرافعة وتكليف المدعي لابراز بیان عن مديرية المصالح العقارية يبين فيه ما إذا كان محاضر التحديد و التحرير و الخريطة المساحية المرافقة لها قد جرى مصادقتها من القاضي العقاري إلى مديرية المصالح العقارية. ليصار بعد ذلك التقرير مدى توجب إجراء خبرة فنية بقصد معرفة التباين. وحيث أنه جرى إنابة محكمة الموضوع و أبرز البيان المؤرخ في 18/12/2018 وقد أكد بأن مخططات المنطقتين غير نهائيتين غير أنه تضمن بأن محاضر التحديد والتحرير مثبتة بقرار القاضي العقاري . والمخطط الذي ينظمه رئيس فرقة التحديد و المسمى مخطط التحديد هو جزء من هذا المحضر و بنفس القوة الثبوتية ومعمول بها في جميع المعاملات العقارية و التعديلات التي قد تطرأ على المخطط المؤقت في معرض تنظيم المخطط النهائي. تبقى من حدود الدقة الفنية المعتمدة و في حدود الارتياب التي نص عليها القرار /186/ المادة /9/ منه وحيث أنه و انسياقا مع هذا الشرح الوارد عن الجهة الوصائية على السجل العقاري فلا مانع يحول دون إجراء الخبرة الفنية على مطرح النزاع لبيان أوجه الاختلاف بین حدود عقار المدعي على الواقع عن حدوده في مخطط التحديد و إجراء الخبرة تأسيسا على أن المعيار الصحيح و المقيد للتصميم إذا توافرت أسبابه مطابقة الواقع والطبيعة على محاضر و مخططات التحديد و التحرير التي ثبتها القاضي العقاري و التي تصبح نهائية بحيث إذا اختلف الواقع عن المخططات زيادة فلا موجب للتصحيح و لا يمكن اعتباره من الاغلاط التي يتوجب تعميمها حينها بحيث لكون المعيار السليم هو لثبوت مخططات التحديد و التحرير و ليس للواقع الذي يراد تغييره طالما يمكن لدائرة المساحة تفسير الغموض إذا وجدت تناقضأ بين الخرائط النهائية و بين قرارات القاضي العقاري و المخططات التي صادقها سندا للمادة /9/ تحديد و تحریر . فإنه و الحال ما ذكر يمكن التعديل تبعا لذلك من خلال كتاب توجهه دائرة المساحة و حيث أنه ومع اللبس الذي حصل في فهم المادة /18/ بسجل عقاري و تجاهل خصيتها بأملاك الدولة و بالتالي عدم وجود مانع من سماع هذه الدعوى في معرض الادعاء بالاختلاف في الخارطة المساحية على ضوء وجوب المطابقة و اعتبار المعيار السليم هو لمخطط التحديد و التحرير و قرار القاضي العقاري المثبتات للواقع الراهن في وقت النسخ . فإنه يتوجب إعادة الخبرة الفنية من ثلاث خبراء على العقار المتنازع عليه. ليصار إلى بيان مدى التباين بين الواقع الذي يدعيه المدعي المطعون ضده و بین مخططات التحديد و التحرير قرار القاضي العقاري على أن تراعي الخبرة أن العبرة ليس للواقع بل لما جاء في قرار القاضي العقاري و مخططات التحديد و التحریرو قرار القاضي العقاري و المخططات التي يثبتها تبيان ذلك بوضوحلذلك تقرر بالاتفاق إبقاء باب المرافعة مفتوحة.إجراء خبرة فنية من ثلاث خبراء على موقع العقار على ضوء ما سلف و إنابة محكمة الموضوع بتسمية الخبراء بعد تحديد جلسة و دعوة الأطراف و تكليفهم بالمهمة. و تكليف الجهة المدعية بدفع السلفةسماع دفوع الأطراف على ضوء الخبرة ومن ثم ختمها و قفل باب المرافعة أصولأ و إعادة الملف إلى مرجعهترقين قيد هذه الدعوى من سجلات المحكمة على أن يعاد قيدها بعد تنفيذ الرقابة أصولا