لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تُطبّق وصفًا أشد للواقعة على خلاف ما ورد في قرار الاتهام إلا بعد تصحيح هذا الوصف أصولًا، وإذا كان الوصف الأصلي من غير فصيلة الجرم الأشد وجب ردّ الأوراق إلى قاضي الإحالة لتعديلها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ على محكمة الجنايات أن تلجأ الى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعة ذا وصف أشد. لمحكمة الجنايات عندما ترى أن الوصف الحقيقي الواقع يختلف عن الوصف الوارد في مضبطة الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة أشد أن تعمد أولاً إلى تصحيح الوصف باعادتها الى قاضي الاحالة إذا كان الجرم الموصوف بوصف آخر لم يكن من فصيلة الجرم ذي الوصف الأشد لتكون التطبيقات القانونية متوافقة مع ماهية الجرم الواقع.