• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة تفسير الحكم إذا لم يؤدِّ تفسيره السابق إلى إزالة الغموض اللازم للفصل في الإشكال التنفيذي

إذا لم يؤدِّ تفسير الحكم السابق إلى إزالة الغموض اللازم للفصل في الإشكال التنفيذي، جاز للخصوم طلب إعادة تفسيره من المحكمة مصدرة الحكم، ولا يُعدّ سبق التفسير مانعاً من ذلك.

نص الاجتهاد

إن سبق تفسير الحكم من قبل المحكمة مصدرة الحكم بناء على طلب رئاسة التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة تفسيره مادام أن رئيس التنفيذ لم يجد في هذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكنه من الفصل في الإشكال التنفيذي