إذا لم يؤدِّ تفسير الحكم السابق إلى إزالة الغموض اللازم للفصل في الإشكال التنفيذي، جاز للخصوم طلب إعادة تفسيره من المحكمة مصدرة الحكم، ولا يُعدّ سبق التفسير مانعاً من ذلك.
إن سبق تفسير الحكم من قبل المحكمة مصدرة الحكم بناء على طلب رئاسة التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة تفسيره مادام أن رئيس التنفيذ لم يجد في هذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكنه من الفصل في الإشكال التنفيذي