التوقيع من المختار أو إمام الجامع، وتثبيت التاريخ لدى دوائر المالية، لا يغنيان عن توقيع صاحب العلاقة ولا يثبتان العقد بذاته في مواجهة الأطراف أو الغير. ووضع اليد لا يصلح وحده لإثبات الحق، لكنه قد يقطع التقادم، وتقدير أجر المثل قرينة على عدم مشروعية سبب الحيازة.
توقيع المختار و أمام الجامع على العقد لا يغني عن توقيع صاحب العلاقة إن تطهير العقد من دوائر المالية يعطيه تاريخ ثابت لكن لا يعطيه قوة ثبوتية تجاه أطرافه أو تجاه الغير مالم يكن العقد ثابت بذاته إن وضع اليد وحده لا يكفي لاثبات الحق ولكنه يقطع التقادم إن الاستحصال على تعويض بأجر المثل يشكل قرينة على أن وضع اليد لا يستند إلى سبب مشروع المناقشة: اسباب الطعن1 – أن عقد المقاسمة ثابت وموقع من قبل المرحومة وطفة علي غانم حسنة و مصادق عليه من قبل مختار القرية وموقع من إمام الجامع بالقرية و العقد تم تطهير من قبل الدوائر المالية. 2 – إن موضوع القسمة منفذ على أرض الواقع وكل طرف يضع يده على حصته وفق السند .3 – إن عدم بصم السند من قبل المرحومة وطفة بالذات لم يمنع من تنفيذه و إن تنفيذه يدل على اتفاقه مع إرادة و رغبة المرحومة وطفة. في القضاء والحكم حيث أن دعوى المدعي الطاعن اسماعيل حسنة تهدف إلى تثبيت عقد مقاسمة مؤرخ 12/2/1953 وحيث أن محكمة البداية قررت رد الدعوى شكلا لعدم وضع اشارة الدعوى و بالاستئناف قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار البدائي و الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت ولدى الطعن بالقرار من قبل المدعي أصدرت هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية بالقرار رقم 1039 أساس 1314 تاريخ 14/11/2016 نقض القرار الاستئنافي السابق بتعليل مفاده أنه كان على المحكمة دعوة شهود العقد و الشخص الذي بصم عن وطفة والمختار لاستجلاء الغموض في العقد و بعد تجديد الدعوى أمام الاستئناف بعد النقض قررت المحكمة دعوة الشهود وفق القرار الناقض فتقدم وكيل الطاعن ببيانات وفاة للشهود و كرر أقواله فأصدرت المحكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الثابت من صورة عقد المقاسمة المبرزة أن العقد غير موقع من المرحومة وطفة و إنما وقع عنه شخص آخر بوضع بصمة ابهامه الأيمن وحيث أنه لا يوجد ما يثبت صفة هذا الشخص الذي وقع العقد نيابة عن المرحومة وطفة وما إذا كان يمثلها فعلا أم لا وما إذا كانت المرحومة وطفة حاضرة مجلس العقد أم لا وحيث أن الجهة المدعية لم تقدم أي دليل يثبت ذلك. وحيث أن توقيع المختار و أمام الجامع على العقد لا يغني عن توقيع صاحب العلاقة وهو المرحومة وطفة. وحيث أن تطهير العقد من دوائر المالية يعطيه تاريخ ثابت ولكن لا يعطيه قوة ثبوتية تجاه أطرافه أو تجاه الغير مالم يكن العقد ثابت بذاته. وحيث أن وضع اليد وحده لا يكفي لإثبات الحق ولكنه يقطع التقادم و أن الجهة المطعون ضدها كما هو ثابت بالوثائق حصلت على قرار بتعويض أجر مثل ما يشكل قرينة إضافية على أن وضع اليد لا يستند إلى سبب مشروع.وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين و قيده ايرادا للخزينة. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.