العبرة في قبول الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير هي بتقديمه ضمن المهلة القانونية، ولا يؤثر دخول العقار في التنظيم بذاته في إمكان التمسك بالتصرف أو في سماع المنازعة ما دام العقار لم يحدد أو يحرر ولم يثبت تسجيله على نحو يحسم النزاع. ويُثبت التصرف إذا توافرت الحيازة الهادئة العلنية المستمرة لمدة القا...
إن دخول العقار التنظيم يسلبه النوع الأميري يجب لقبول الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير أن يقدم قبل انتهاء مجة الثلاثون يوما التي تلي تاريخ الصاق محضر ختام عمليات التحديد والتحرير يجوز الادعاء بالتصرف على عقار ملك طالما أن هذا العقار لم يحدد أو يحرر ويثبت التصرف لواضع اليد إذا امتلكه بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بحق أو بغير حق المناقشة: اسباب الطعن1 – طلب إعادة المحاكمة قدم بعد أكثر من خمسة عشر يوما وهو واجب الرد شكلا . 2 – الجهة الطاعنة تقدمت سابقا باعتراضها ضمن المدة القانونية .3 – أثبت الشهود بأن العقارات تعد من أملاك الدولة الخاصة و العقار 438 أبري وفقا لبيان القيد و العقار 440 دخل حديثة التنظيم و الخصم لا يتصرف بالعقار بل اعتدى عليه مؤقتا وهو تصرف باطل وهو لا يكسبها أي حق و عقارات الدولة لا تخضع للتقادم المكسب. في القانونمن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بغير هيئتها الحالية القرار رقم 1408 لعام 2010 والذي نقض قرار رد دعوى إعادة المحاكمة لوجود ذهول عن دفعين الأول حول تطبيق المادة 20 – 21تحديد و تحرير والوثيقة التي تثبت دخول العقار التنظيم منذ عام 1997 و أن ذلك يسلبه النوع الأميري ( الصفة الزراعية ) وتأثيره على الصفة بالاعتراض بالنسبة لمديرية الزراعة وقد اتبعت محكمة الاستئناف القرار الناقض في الشق المتعلق بأحكام المادة 20 – 21 و بأن الاعتراض مقدم قبل الأجل المحدد في المادة 20 وهو ثلاثون يوما من تاريخ الصاق عقد اختتام أعمال المنطقة وهو في 6/8/2009 في حين جرى في 4/9/2008 مما يجعله مقدمة ضمن المدة القانونية و وفق أحكام المادة 20 – 21 تحديد و تحرير في حين أنها اتبعت النقض اتباعا خاطئا حين لم تطبق أحكام القانون 273 لعام 1956 لجهة أن العقار لم يسجل باسم البلدية في تاريخ المنازعة و بالتالي تبقى صفة المعترضة في محلها بتابعية العقار إليها سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة طالما أن وضعها في محضر التحديد و التحرير بعل سليخ فهي إذا مطرح منازعة بين مدعي التصرف و بين المعترض الزراعة حول صحة الاكتساب من عدمه وهي المختصة بتمثيل الأدلة في النزاعات الواقعة على تلك الأرض إلى حين أن تسجل ضمن نطاق أملاك الدولة الخاصة. غير أن محكمة الموضوع في تطبيق خاطئ من جهة القرار الناقض و في تفسير غامض لنصوص القانون من محكمة النقض بغير هيئتها الحالية كان القرار المستأنف الذي قبل طلب إعادة المحاكمة شكلا و قبل الاستئناف المقدم من المطعون ضدها و فسخ القرار المستأنف من فقرته الثالثة فكان الطعن السلفة أسبابه حيث ذهبت من بعدها هذه الغرفة لفتح باب المرافعة بقرار 289لعام 2018 للتحقق من قبل محكمة الموضوع حول دخول العقار التنظيم و تأثيره على التحديد و التحرير و تكليف الأطراف لجلب مشروحات من مديرية المصالح العقارية في السويداء وقد ورد بتاريخ 18/11/2018 بعد التأكيد عليه بقرارنا رقم 950 لعام 2018 مما يقطع بعدول الهيئة السابقة عن خطئها حول التوجيه بتأثر دخول العقار التنظيم على أعمال التحديد و التحرير و على صفة الجهة المعترضة. فيما قررت في قرارات فتح باب المرافعة سالفي الذكر. وحيث أنه ورد كتاب مديرية المصالح العقارية في السويداء بتاريخ 18/11/2018 ثم رفعت القضية للتدقيق بعد أن تم ختام المحاكمة بتاريخ 6/3/2019 وحيث أن الطعن للمرة الثانية فإن هذه المحكمة و بصفتها موضوع و قد استجمعت النقض الذي اكتشف الملف بعد أن جرى تنفيذ الانابة أصولا فإنها تنظر في دعوى إعادة المحاكمة كمحكمة موضوع. وحيث أن السببين الذي سبق و أدلى بهما وجرى الذهول عنهما من قبل القرار المستأنف لابد من معالجتها على ضوء القانون . وحيث أنه يثبت فيما يخص السبب الأول بأن المعترضة زراعة السويداء قدمت اعتراضها في 4/9/2008 في حين أن الصاق عقد ختام عمليات التحديد و التحرير جرى في 6/8/2009 بحسب البيان المبرز و حيث أن المواد 20 – 21 تحديد وتحرير أوجبتنا لقبول الاعتراض قبل انتهاء مدة الثلاثون يوما التي تلي الصاق محضر ختام عمليات التحديد و التحرير في المنطقة وهو إذا قدم قبل هذا الأجل فهو مقبول شكلا وحيث أنه بالنسبة للدفع المتعلق بدخول العقار التنظيم قبل عمليات التحديد و التحرير فإن هذا الدخول و إن تغير معه الوضع إلى ملك بحسب الحال لكن هذا الدخول لا تأثير له على قيام المنازعة و أحقية الزراعة في دحض التصرف طالما أن العقار لم يدخل ضمن زمرة أملاك الدولة الخاصة و طالما أن الزراعة هي المالك و المتصرف بالعقارات التي تعود رقبتها للدولة و التي لم تحدد أو تحرر باعتبار أن التصرف المزعوم قد وقع على عقار لم تثبت ملكيته ولم يحدد أو يحرر و بحسبان أنه لا مانع قانوني يقول بعدم جواز الادعاء بالتصرف على عقار ملك طالما أن هذا العقار لم يحدد أو يحرر و ذلك بصراحة المادة 38 تحديد و تحرير حيث اشارة المادة /38/ بثبوت التصرف لواضع اليد إذا امتلكه بصورة هادئة و علنية ومستمرة بحق أو بغير حق مدة عشر سنوات أو خمسة عشر سنة حين يكون نوع العقار أو المال غير المنقول أميريا أو غير أميرية وقد بين الشرح حول هذه المادة كيفية اعتبار الشخص مالك من قبل رئيس فرقة المساحة و القاضي العقاري يتوافر الشروط التالية :التصرف بالعقار بصورة هادئة لا يتخللها نزاع. أن يكون تصرفه بنية التملك و ليس استنادا لحيازة مؤقتة ( الزراعة) . استمرارية التصرف دون ترك أو انقطاع.علنية التصرف إلى شاهدة جميع سكان المنطقة. أن يكون قد مضى على التصرف عشر سنوات إذا كان العقار أميريا أي أرض زراعية واقعة خارج القرية أو خارج الأماكن المبنية أو مضى على تصرفه /15/ سنة إذا كان العقار ملك أي واقعا ضمن الأماكن المبنية المحددة لدى البلدية مما يقطع بصحة المنازعة على ثبوت التصرف أمام القاضي العقاري للعقارات الأميرية و الملك التي لم يجر تحديدها و تحريرها من القاضي العقاري ولم تسجل بعد باسم البلدية كأملاك خاصة الأمر الذي يجعل المنازعة على عقار ملك مسموعة وفق أحكام التحديد و التحرير صفة الجهة المعترضة قائمة و بالتالي يقدر السببين المذهول عنهما غير كافيين للنيل من صحة القرار المطلوب الاعادة لأجله موضوعة طالما أن هذه المحكمة ناقشتها و أزالت أثر الذهول و الإغفال الأمر الذي يتوجب معه يعد نقض القرار و قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا رفضه موضوع مرتبة لأثاره دون أي تعديل و اعتبار القرار المطلوب المحاكمة لأجله الصادر عن استئناف السويداء برقم 43 أساس 3 لعام 2014 لذلك تقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيه الحكم بما يلي: قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا. رفضه موضوعة.تضمين طالبة الإعادة و الرسم و المصاريف و مصادرة التأمين. إعادة الملف لمرجعة أصولا.