• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب تفسير القرار إلا عند قيام الغموض أو التناقض في منطوقه

طلب تفسير القرار القضائي لا يُسمع إلا عند قيام غموض أو إبهام أو تناقض في منطوقه، أما إذا كان المنطوق واضحاً أو كان الحكم قد اكتفى بتثبيت اتفاق الخصوم وفق مذكرتهم المشتركة فلا محلّ قانونياً للتفسير.

نص الاجتهاد

وان كان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض الا أن ذلك مشروط بوجود التناقض او الغموض أو الإبهام في منطوق القرار المطلوب تفسيره إذا قام قضاء المحكمة على تثبيت الاتفاق الجاري بين أطراف الدعوى وفق مذكرتهم المشتركة فإن طلب تفسير هذا القرار يكون في غير محله القانوني المناقشة: أسباب الطعن1 – أن القرار المطعون فيه جاء مخالفة للقانون ان منطوق القرار لم یكتنفه غموض يستدعي تفسيره وهذا يعتبر خطأ في تطبيق القانون لان منطوق القرار يشمل المذكره المشتركه المتضمنه بنود المصالحة سيما وأن محكمة الدرجه الاولى اعتبرتها جزء لا يتجزا من القرار وبالتالي من المتوجب التطرق للمذكرة لتفسير مضمونها وفق اتجاه أراده الطرفين في القانونتهدف دعوى الجهة المدعيه المقدمه أمام محكمة الدرجة الأولى الى تفسير القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية الثانية بريف دمشق رقم 213 أساس 1363 تا 19/8/2014 وقد قضت محكمة البدايه برد دعوى التفسير وایدتها بذلك المحكمة مصدره القرار المطعون فيه ولعدم قناعه الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الوارده بلائحه طعنها وحيث انه وان كان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض الا أن ذلك مشروط بوجود التناقض او الغموض أو الإبهام في منطوق القرار المطلوب تفسيرهوحيث ان واقع هذه الدعوى يثبت أن المحكمة مصدره القرار المطلوب تفسيره لم تقم باي مناقشه قانونية لهذه الدعوى سوى أنها اقامت قضاءها على تثبيت الاتفاق بين أطراف الدعوى وفق مذكرتهم المشترکة مما يجعل طلب التفسيري في غير محله القانونيوحيث أن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعه الدعاوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصوللذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن مصادره بدل التامين وتضمين الطاعن المصاريف اعاده الاضباره لمرجعها اصولا