• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب رد الاستئناف شكلا حال عدم استكمال ووضوح لائحة الاستئناف

وجوب ردّ الاستئناف شكلاً متى خلت لائحته من البيانات الجوهرية اللازمة لتعيين جهة الاستئناف والقرار المطعون فيه وموضوعه، بما يحول دون تمكين المحكمة من بسط رقابتها على الحكم المستأنف.

نص الاجتهاد

يتوجب رد الاستئناف شكلا حال عدم استكمال ووضوح لائحة الاستئناف المناقشة: في الشكل:بالتدقيق تبين ان المستأنف قد تقدم بلائحة استئناف لم يعرف فيها أي محكمة استئناف هي المقصودة بالإضافة الى عدم الاشارة الى موضوع الاستئناف او رقم الدعوى او بتاريخ القرار المستأنفولما كان يجب على المدعى ان يوضح ذلك بالتفصيل حتى تتمكن محكمة الاستئناف من بسط رقابتها ومناقشة القرار المستأنف المقصودولما كان ذلك غير متوافر مما يستوجب رد الاستئناف شكلا لعدم استكمال ووضوح لائحة الاستئناف فيما يستطيع ذلك رد الاستئناف التبعي شكلاولذلك تقرر بالاتفاقرد الاستئنافين الاصلي شكلارد الاستئناف التبعي شكلامصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينةتضمين الجهة المستأنفة رسم القرار والمجهود الحربي