لا تقوم جناية السرقة الموصوفة بدخول الأماكن المغلقة إذا كان الفاعل زوجةً لها حق الدخول إلى المنزل بحكم الإقامة الزوجية، ما لم تُثبت عناصر الجرم على نحوٍ جازم وتُناقش الدلائل المنتجة، ولاسيما كيفية خلع القفل والزمان الذي وقعت فيه الواقعة.
المادة 625 عقوبات عام قد عاقبت السارقين الذين يدخلون الاماكن المغلقة بالوسائط المعينة في هذه المادة وهذا الوصف لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول الى المنزل متى ارادت ليلا أو نهارا لإقامتها فيه مع زوجها ولها حقوق زوجية ولها أن تفتح الخزن والصناديق المقفلة الموجودة داخل المنزل المقيمة فيه مع زوجها في حضور الزوج أو غيابه المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن بوليستا 1 – لم يناقش القرار اركان الجريمة كون الطاعنة قد دخلت الى منزلها واخذت اغراضها الشخصية 2 – القاضي بني قراره على الشك ولم يبحث بالنية الجرمية 3 – الاجتهاد القضائي مستقر على ان عدم مراعاة لمبادئ الأساسية في تطبيق وتفسير القانون يشكل خطأ مهني جسيم4 – لم يلتفت القرار الى وجود خلافات زوجية النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص الى اتهام الطاعنة بجناية لسرقة الموصوفة وفق المادة 625 عقوبات عام ومن حيث انه تبين من قرار محكمة النقض رقم 442 تاريخ 12/2/2018 والذي قضى بنقض قرار قاضي الإحالة رقم 348 تاريخ 14/2/2017 بتعليل مفاده أن المادة 625 عقوبات عام قد عاقبت السارقين الذين يدخلون الاماكن المغلقة بالوسائط المعينة في هذه المادة وهذا الوصف لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول الى المنزل متى ارادت ليلا أو نهارا لإقامتها فيه مع زوجها ولها حقوق زوجية ولها أن تفتح الخزن والصناديق المقفلة الموجودة داخل المنزل المقيمة فيه مع زوجها في حضور الزوج أو غيابه وان قاضي الاحالة لم يناقش ما ورد بضبط الشرطة لجهة أن قفل باب المستودع مخلوع من الداخل ولم يناقش أركان جرم السرقة على فرض ثبوته على هذه المبادئ القانونية اعلاهومن حيث أن قاضي الإحالة بعد النقض قد اتبع القرار الناقض وقرر منع المحاكمة وقد شوهد القرار من النيابة العامة وبتاريخ 24/6/2018 تقدم المدعي باستدعاء يطلب فيه نشر الدعوى واعادتها الى غرفة الاحالة لظهور ادلة جديدة وقد تم احال الطلب الى قاضي الاحالة من قبل النيابة العامة حيث قرر قيد الدعوى مجددا وقد استمع الى اقوال كل من الشهود ايمان وحنان وصفوان وفادي واصدر قراره المطعون فيهومن حيث المادة 163 اصول جزائية قد ابتدت من الأدلة الجديدة افادات الشهود والمحاضر التي لم تكن قد ثبت اذا كان من شأنها تقوية الأدلة والسير بالتحقيق في جهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة .ومن حيث أن قاضي الاحالة قد استند في قراره بالاتهام الى اقوال كل من الشهود احمد ومحمد وهما شاهدان قد تم مناقشة شاهدتهما في قراره السابق في منع المحاكمة ولا تعتبر شهادتهما من الأدلة الجديدة كما انه استند الى اقوال الشاهد حنان التي افادت انها تعتقد بان المدعى عليها قد اقدمت على السرقةومن حيث ان قاضي الإحالة قد قرر الاتهام بناء على اقوال هذه الشاهدة التي لم تجزم بان المدع عليها قد اقدمت على سرقة كما انه لم يلحظ الكشف الجاري من قبل منظمي الضبط من ان خلع القفل قد تم من الداخل وليس من الخارج ولم يبين فيما اذا كانت السرقة تمت اثناء الحياة الزوجية او بعد اغلاقها لما لذلك بعد اكثر في توفر اركان الجرم من عدمه وجاء القرار لطعين سابقا لأوانه مما يجعل اسباب الطعن للمدعى عليها تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع رد طعن عامر ادهم الاحدب شكلاقبول طعن بوليستا موضوعا ونقض القرار المطعون فيهمصادرة التامين للطاعن عامر الأحدب ورد التامين للطاعنة بوليستااعادة الملف إلى مرجعه