• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى الحق الشخصي إنما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة وذلك أن جرمية الفعل

الاختصاص بنظر دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي مشروط بقيام الجرمية؛ فإذا انتفت الجرمية أو أصبح القرار الجزائي بالبراءة مبرماً، زال اختصاص القضاء الجزائي بالادعاء المدني وانعقد للمحكمة المدنية.

نص الاجتهاد

إن دعوى الحق الشخصي إنما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة وذلك أن جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية التظر بدعوى الحق الشخصي فإذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي المناقشة: اسباب الطعنالحكم المطعون فيه لمن يتضمن اية اشارة الى موضوع المبالغ المالية المحجوزة وفك احتباسها النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القار الطعين خلصت الى تصديق القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء المالية والاقتصادية بريف دمشق والمتضمن براءة المدعى عليمهما خالد ومحمد من جرم التعامل لغير الليرة السورية وحيث أن القرار البدائي شوهد من قبل النيابة العامة واصبح القرار مبرما من الناحية الجزائية وحيث أن دعوى الحق الشخصي انما تسمع امام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة وذلك أن جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي فاذا انتفعت الجرمية عن الفعل وانتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص الى القضاء المالي ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في القرار القاضي بالبراءة وشوهد القرار فاصبح الاختصاص بالحقوق الشخصية ينعقد للمحاكم المدنية وحيث أن القرار المطعون فيه مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه مما يجعل اسباب الطعن بعيدة عنه ويتوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الاوراق الى مرجعها